responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 12  صفحة : 182
فصل في الإقرار لا يصح الإقرار على كل حال إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رق، فلو أقر المحجور عليه للسفه بما يوجب حقا في ماله لم يصح ويقبل إقراره فيما يوجب حقا على بدنه كالقصاص والقطع والجلد، ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله من قرض أو أرش جناية بل يلزمه ذلك في ذمته يطالب به إذا عتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيقبل فيما يتعلق بها خاصة نحو أن يقر بثمن مبيع أو أرش عيب أو ما أشبه ذلك ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه بدليل إجماع الطائفة ولأن في ذلك إتلافا لمال الغير وهو السيد وذلك لا يجوز، ومتى صدقه السيد قبل إقراره في كل ذلك بلا خلاف. ويصح إقرار المحجور عليه لفلس وإقرار المريض للوارث وغيره بدليل الاجماع المشار إليه وأيضا قوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، والشهادة على النفس هي الإقرار ولم يفصل، وعلى من ادعى التخصيص الدليل.
ويصح إقرار المبهم مثل أن يقول: لفلان على شئ، ولا تصح الدعوى المبهمة لأنا إذا رددنا الدعوى المبهمة كان للمدعي ما يدعوه إلى تصحيحها وليس كذلك الإقرار لأنا إذا رددناه لا نأمن أن لا يقر ثانيا والمرجع في تفسير المبهم إلى المقر ويقبل تفسيره بأقل ما يتمول في العادة وإن لم يفسره جعلناه ناكلا ورددنا اليمين على المقر له فيحلف على ما يقول ويأخذه، فإن لم يحلف فلا حق له، وإذا قال: له علي مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير، لم يقدر ذلك بشئ ويرجع في تفسيره إلى المقر ويقبل تفسيره بالقليل والكثير لأنه

اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 12  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست