responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 12  صفحة : 181
وكذا إن أوصى لجماعة ولم يرتبهم ولا سمى لكل واحد منهم شيئا معينا، وإن رتبهم وعين ما لكل واحد منهم بدأ بالأول ثم الثاني إلى تكميل الثلث ثم لا شئ لمن بقي منهم.
ومن أوصى بوصايا من ثلثه وعين منها الحج وكانت عليه حجة الاسلام وجب تقديم الحج على الوصايا الأخر وإن لم يبق لها شئ من الثلث لأن الحج واجب وما هو متبرع به ويستأجر للنيابة عنه من ميقات الإحرام بدليل إجماع الطائفة.
ومن أوصى بسهم من ماله أو شئ من ماله كان ذلك السدس، فإن أوصى بجزء منه كان ذلك السبع بدليل إجماع الطائفة على ذلك كله، وقد روي عن إياس بن معاوية في السهم أنه قال: هو في اللغة السدس، وروي عن ابن مسعود أن رجلا أوصى بسهم من ماله فأعطاه النبي ص السدس.
ومن أوصى لقرابته دخل في ذلك كل من تقرب إليه إلى آخر أب وأم في الاسلام، ومن أوصى بثلثه في سبيل الله صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين مثل بناء المساجد والقناطر والحج والزيارة وما أشبه ذلك بدليل الاجماع المشار إليه ولأن ما ذكرناه طرق إلى الله تعالى وإذا كان كذلك فالأولى حمل لفظة " سبيل " على عمومها.


اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 12  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست