responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 9
ص وبعض نسائه بصاع من ماء. وروي: أنه يستحب غسل ليلة إحدى وعشرين لأنها الليلة التي رفع فيها عيسى ابن مريم صلوات الله عليه، ودفن أمير المؤمنين على ع، وهي عندهم ليلة القدر، وليلة ثلاث وعشرين هي الليلة التي ترجى فيها، وكان أبو عبد الله ع يقول: إذا صام الرجل ثلاثة وعشرين من شهر رمضان جاز له أن يذهب ويجئ في أسفاره. وليلة تسع عشرة من شهر رمضان هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين ص، ويستحب فيها الغسل.
وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة فإنه نروي عن رسول الله ص : إن تحت كل شعرة جنابة، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها وخلل أذنيك بإصبعك، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء.
وإن كان عليك نعل وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما، وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما، وإن اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما، وإن كان رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما، وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه، وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغتسل.
وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق، ثم كل واشرب إلى أن تغتسل، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص، ولا تعد إلى ذلك.
وإن كان عليك خاتم فحوله عند الغسل، وإن كان عليك دملج وعلمت أن الماء لا يدخل تحته فانزعه.
ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة، وإن أجنبت في يوم أو ليلة مرارا أجزأك غسل واحد إلا أن تكون أجنبت بعد الغسل أو احتلمت، وإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام.
ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب إلا العزائم التي تسجد فيها، وهي: " الم تنزيل "، و " حم السجدة "، و " النجم "، وسورة " اقرأ بسم ربك ". ولا تمس القرآن إذ كنت جنبا أو كنت على غير وضوء، ومس الأوراق، وإن خرج من إحليلك شئ بعد الغسل وقد كنت بلت قبل أن تغتسل فلا تعد الغسل، وإن لم تكن بلت فأعد الغسل.


اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست