responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 8
الثلاثة، وإن لم يفعل فغسله تام.
ويجزئ من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجزئ من الدهن، وليس في غسل الجنابة وضوء، والوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة لأن غسل الجنابة فريضة مجزئة عن الفرض الثاني، ولا يجزئه سائر الغسل عن الوضوء لأن الغسل سنة والوضوء فريضة، ولا يجزئ سنة عن فرض، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزئ عن أصغرهما.
وإذا اغتسلت بغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل، ولا يجزئك الغسل عن الوضوء فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة.
والغسل ثلاثة وعشرون: من الجنابة، والإحرام، وغسل الميت، ومن غسل الميت وغسل الجمعة، وغسل دخول المدينة، وغسل دخول الحرم، وغسل دخول مكة، وغسل زيارة البيت، ويوم عرفة، وخمس ليال من شهر رمضان: أول ليلة منه، وليلة سبع عشرة، وليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، ودخول البيت، والعيدين، وليلة النصف من شعبان، وغسل الزيارات، وغسل الاستخارة، وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى، وغسل يوم غدير خم.
الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميت وغسل الإحرام، والباقي سنة، وقد يجزئ غسل واحد من الجنابة ومن الجمعة ومن العيدين والإحرام.
وقد روي: أن الغسل أربعة عشر وجها: ثلاث منها غسل واجب مفروض، متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل، وإن لم يجد الماء تيمم، ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة.
وأحد عشر غسلا سنة: غسل العيدين، والجمعة، ويوم عرفة، ودخول مكة ودخول المدينة، وزيارة البيت، وثلاث ليال في شهر رمضان: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، ومتى ما نسي بعضها أو اضطر أو به علة يمنعه من الغسل، فلا إعادة عليه.
وأدنى ما يكفيك ويجزئك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن، وقد اغتسل رسول الله

اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست