responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السنة في الشريعة الاسلامية المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 38

لهم ولو نسبيا موضع اتفاق الجميع، فما يجاب به هناك يجاب به هنا من دون فرق، والشبهة لا يمكن ان تحل الا على مذهب اهل البيت في نظرية الامر بين الأمرين على جميع التقادير.

3 وشبهة ثالثة، أثاروها حول المراد من أهل البيت، فالذي عليه عكرمة ومقاتل وهما من أقدم من تبنى ابعادها عن أهل البيت في عرف الشيعة نزولها في نساء النبي (صلى الله عليه وآله)خاصة.

وكان من مظاهر اصرار عكرمة وتبنيه لهذا الرأي: انه كان ينادي به في السوق[1]، وكان يقول: «من شاء باهلته انها نزلت في أزواج النبي (صلى الله عليه وآله)[2]» والذي يبدو ان الراي السائد على عهده كان على خلاف رأيه كما يشعر فحوى رده على غيره «ليس بالذي تذهبون اليه انما هو نساء النبي (صلى الله عليه وآله)[3]» وقد نسب هذا الرأي الى ابن عباس، ويبدو أنه المصدر الوحيد في النسبة اليه وان كان في أسباب النزول للواحدي رواية عن ابن عباس يرويها سعيد بن جبير دون توسط عكرمة هذا[4]، الا ان رواية ابن مردويه لها عن سعيد بن جبير عنه[5] أي عن عكرمة عن ابن عباس يقرب ان يكون في رواية الواحدي تدليس وهما راوية واحدة؛ وقد استدل هو أو استدلوا له بوحدة السياق، لأن الآية انما وردت ضمن آيات نزلت كلها في نساء النبي، ووحدة السياق كافية لتعيين المراد من أهل البيت.

والحديث حول هذه الشبهة يدعونا الى تقييم آراء كل من عكرمة ومقاتل، ومعرفة البواعث النفسية التي بعثت بعكرمة على كل هذا الاصرار


[1] الواحدي في أسباب النزول، ص268.

[2] الدر المنثور، ج5 ص198.

[3] الدر المنثور، ج5 ص198.

[4] أسباب النزول، ص267.

[5] الدر المنثور، ج5ص198.

اسم الکتاب : السنة في الشريعة الاسلامية المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست