responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 445

فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرّتين أو ثلاثا).

كتب إليّ سالم بن أحمد، قال: حدثنا عبد اللّٰه بن سعيد الشنتجاليّ، حدثنا عمر بن محمّد السجستانيّ، حدثنا محمّد بن عيسى الجلوديّ، حدثنا إبراهيم بن محمّد بن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجّاج، حدثنا إسحاق بن راهويه، حدثنا جرير- و هو ابن عبد الحميد-، عن منصور، عن هلال بن إساف، عن أبي يحيى، عن عبد اللّٰه بن عمرو بن العاص، قال: (خرجنا مع رسول اللّٰه من مكّة إلى المدينة حتّى إذا كنّا بماء الطريق، تعجّل قوم عند العصر، فتوضّوا و هم عجال، فانتهينا إليهم و أعقابهم تلوح لم يمسّها الماء، فقال رسول اللّٰه: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء.

فأمر (عليه السلام) بإسباغ الوضوء في الرجلين، و توعّد بالنار على ترك الأعقاب).

فكان هذا الخبر زائدا على ما في الآية، و على الأخبار التي ذكرنا، و ناسخا لما فيها، و لما في الآية و الأخذ بالزائد واجب.

و لقد كان يلزم من يقول بترك الأخبار للقرآن أن يترك هذا الخبر للآية، و لقد كان يلزم من يترك الأخبار الصحاح للقياس أن يترك هذا الخبر، لأنّنا وجدنا الرجلين يسقط حكمهما في التيمّم، كما يسقط الرأس، فكان حملهما على ما يسقطان بسقوطه و يثبتان بثباته أولى من حملها على ما لا يثبتان بثباته، و أيضا فالرجلان مذكوران مع الرأس، فكان حملهما على ما ذكرا معه أولى من حملهما على ما لم يذكرا معه، و أيضا فالرأس طرف و الرجلان طرف، فكان قياس الطرف على الطرف أولى من قياس الطرف على الوسط. و أيضا فإنّهم يقولون بالمسح على الخفّين، فكان تعويض المسح من المسح أولى من تعويض المسح من الغسل، و أيضا فإنّه لو جاز المسح على ساتر للرجلين و لم يجز على ساتر دون الوجه و الذراعين دلّ- على أصول أصحاب القياس- أنّ أمر الرجلين أخف من أمر الوجه و الذراعين، فإذا ذلك كذلك فليس إلّا المسح و لا بدّ، فهذا أصح قياس في الأرض لو كان القياس حقّا [1].


[1] المحلّى، لابن حزم 2: 56- 58. و ستأتي مناقشتنا لدليل «ويل للأعقاب» و غيره من الأدلّة في الفصل الثاني من هذه الدراسة.

اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست