responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 284

ذلك إلّا من الشيطان.

و بذلك كان يريد أن يدلّل على أنّ فعله تابع لفعل الصحابة و انّه من أنصار مدرسة التعبّد المحض لا الرأي و الاجتهاد، فإنّه لو رأى الصحابة قد مسحوا على ظفر لمسح عليها فقط، و لا يعمم المسح إلى جميع الرجل أو يتعدّى فيها إلى الغسل، فاستمع لما رواه أبو حمزة عن إبراهيم، انّه قال:

لو انّ أصحاب محمّد (ص) لم يمسحوا إلّا على ظفر ما غسلته التماس الفضل، و حسبنا من إزراء على قوم أن نسأل عن فقههم و نخالف أمرهم [1].

و سيتّضح لك حال ابن مسعود و موقفه من السنّة في الفصل الأوّل من هذه الدراسة إن شاء اللّٰه تعالى.

الشعبيّ

قال السيوطيّ: أخرج عبد الرزّاق بن جاروه، و ابن أبي شيبة- في سننه-، و عبد بن حميد، و ابن جرير في- تفسيره-، عن الشعبيّ، انّه قال: نزل جبرئيل بالمسح على القدمين، ألا ترى أنّ التيمّم أن تمسح ما كان غسلا، و يلغى ما كان مسحا [2].

أخرج الطبريّ بسنده، عن أبي خالد، إنّه: كان يقرأ الشعبيّ وَ أَرْجُلَكُمْ بالخفض [3].

و قال قبلها: إنّ جماعة من قرّاء الحجاز و العراق قرأوا وَ أَرْجُلَكُمْ في الآية بخفض الأرجل، و تأوّلها: إنّ اللّٰه إنّما أمر عباده بالمسح للرجلين في الوضوء دون الغسل. فذكر أسماءهم، و ذكر من جملتهم عامر الشعبيّ [4].

و قد أخرج عبد الرزّاق بسنده إلى الشعبيّ انّه قال: (أمّا جبرئيل فقد نزل‌


[1] طبقات الكبرى، لابن سعد 6: 274.

[2] الدرّ المنثور 2: 262، المصنّف 1: 30- 7، تفسير الطبريّ 6: 82.

[3] تفسير الطبريّ 6: 83.

[4] تفسير الطبريّ 6: 82.

اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست