responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 283

الناس به سمتا و هديا، و إذا رأيت إبراهيم فلا يضرّك أن لا ترى علقمة [1].

و بهذا ثبت أنّ نهج علقمة و ابن مسعود و إبراهيم واحد، و لو قارنّا الواحد منهم إلى الآخر لحصل لدينا انّ إبراهيم النخعيّ يقول بالمسح إذ انّ عبد الرزّاق روى في مصنّفه عن معمر عن قتادة: انّ ابن مسعود قال: رجع إلى غسل القدمين في قوله وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [2].

و في نقل هذا المعنى عن ابن مسعود عناية، امّا أن يراد به أنّه أرجع الضمير في أَرْجُلَكُمْ إلى الغسل و كونها معطوفة على الوجوه و الأيدي لا على الرءوس حتّى يمكن الاستدلال عليها في المسح، و في هذا بحث مفصّل بين الأعلام سنتعرّض إليه في الفصل الثاني من هذه الدراسة إن شاء اللّٰه تعالى، و لكنّ المتبادر من الجملة ليس هذا.

إمّا أن يراد منه انّ ابن مسعود رجع إلى القول بالغسل بعد أن كان يقول بالمسح. و لو صحّ هذا فأين قوله بالجواز حتّى نقول انّه قد رجع عنها يا ترى؟! نعم، انّها أقوال متناثرة لو قرن بعضها إلى بعض لحصلنا على النتيجة.

فقد روي عن إبراهيم النخعيّ كرهه الإسراف في الوضوء و عدم لزوم تخليل اللحية و الدلك فيها، و كان يقول: تشديد الوضوء من الشيطان لو كان فضلا لأوثر به أصحاب محمّد (ص) [3].

أو قوله: لم يكونوا يلطمون وجوههم بالماء، و كانوا أشدّ استبقاء للماء منكم في الوضوء، و كانوا يرون أنّ ربع المدّ يجزي من الوضوء، و كانوا أصدق ورعا و أسخى نفسا و أصدق عند البأس [4].

و في قوله هذا تعريض بالذين يزيدون في الوضوء و يلتمسون الفضل بالغسل! و قد قال عنهم: من رغب عن المسح، فقد رغب عن السنّة، و لا أعلم‌


[1] تهذيب التهذيب 7: 177.

[2] المصنّف 1: 20.

[3] انظر: المغني 1: 117، كنز العمّال 9: 473- 27024.

[4] كنز العمّال 9: 473- 20726.

اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست