responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 247

فقالت: يا معاوية! أمنت أن أخبّئ لك من يقتلك بأخي محمّد بن أبي بكر؟

فقال: بيت الأمان دخلت.

قالت: يا معاوية! أما خشيت اللّٰه في قتل حجر و أصحابه! قال: إنّما قتلهم من شهد عليهم [1] ..

فانظر إلى السيّدة عائشة كيف تسكت عن المطالبة بدم أخيها، و قد قتل في سنة سبع أو ستّ و ثلاثين؟ إلّا بعد مقتل حجر، و قد كان ذلك بعد الخمسين من الهجرة؟ و علام يدلّل هذا؟

إذا صحّ هذا التصوّر و ثبت أنّ عائشة قد غيّرت سياستها بعد الخمسين من الهجرة، فما يدلّ قولها لأخيها لعبد الرحمن في يوم وفاة سعد بن أبي وقّاص- العام 55- (يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فانّي سمعت رسول اللّٰه يقول: ويل للأعقاب من النار)، ألم يكن ذلك ممّا يضعف ما توصلنا إليه سابقا؟

كلّا، ليس هناك من تضادّ بين الرأيين، و أقصى ما يمكن إثباته هو تأثّرها و قناعتها بأنّ عبارتي «ويل للأعقاب» أو «أسبغوا الوضوء» و اللتين نسلّم صدورهما عن رسول اللّٰه! تدلّان على غسل الأرجل، و أنّها قد أتت بذلك مجاراة لفهم الدولة و قناعتها بأنّ هاتين الجملتين تدلّان على الغسل، في حين انّا سنثبت لاحقا عدم دلالتهما على لزوم غسل الرجلين و تثليث غسل الأعضاء و أنّ (ويل للأعقاب) هو حكم مختصّ بالعقب و هو غالبا ما يتعرّض للنجاسة وقت التغوّط و الاستنجاء!

نصيحة و موعظة

بعد هذا حقّ للإمام عليّ بن الحسين أن يتخوّف على مصير الزهريّ و وقوعه في شراك الحكّام. إذ أنّه قد استخدم علمه- في غالب الأحيان- بما يخدم الحاكم الأمويّ و صار لا يتحدّث إلّا بما فيه رضى السلطان، حتّى غدا جسرا‌


[1] المعرفة و الرجال، للبسيوي 3: 320- 321.

اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست