responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 239

عن الإيلاء؟

قال: أ تريد أن تقول: قال ابن عمر، قال ابن عمر؟

قلت: نعم، و نرضى بقولك.

فقال ابن عمر: يقول في ذلك أولو الأمر، بل يقول في ذلك اللّٰه و رسوله.

و لا ندري كيف صارت صوافي الأمراء- عند فقدان الحكم في الكتاب و السنّة- حجّة شرعيّة عند بعض المسلمين. فهل هي حقّا حجّة؟

جاء في إعلام الموقّعين، عن المسيّب بن رافع، قال:

كان إذا جاء الشي‌ء في القضاء و ليس في الكتاب و لا في السنّة فيدفع إلى الأمراء، فيجمع له أهل العلم، فإذا اجتمع عليه رأيهم فهو الحقّ [1].

و لما ذا نرى ابن عمر يدلّ الناس على التمسّك بفقه عبد الملك بن مروان من بعده، إذ قيل له: من نسأل بعدكم؟

قال: إنّ لمروان ابنا فقيها فسلوه [2].

فمن هو مروان؟! ألم يكن ذلك الطريد الذي أبعده رسول اللّٰه مع أبيه إلى خارج المدينة. ثمّ صار عميد الأسرة الحاكمة بعد يزيد؟! أو لم يقل أبو سعيد الخدري- عند ما اعترض عليه في تقديمه الخطبة على الصلاة: غيّرتم و اللّٰه؟! أخرج البخاريّ، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: كان رسول اللّٰه (ص) يخرج يوم الفطر و الأضحى إلى المصلّى، فأوّل شي‌ء يبدأ به الصلاة، ثمّ بعد ذلك يعظ الناس، فلم يزل الناس على ذلك حتّى خرجت مع مروان، و هو أمير المدينة، في أضحى أو فطر، فأراد أن يرتقي المنبر قبل أن يصلّي. فجبذت بثوبه، فجبذني،


[1] أعلام الموقّعين 1: 84، و قد أخرجه البخاريّ في صحيحه و ابن سعد في طبقاته أيضا.

[2] تهذيب التهذيب 6: 422، تهذيب الكمال 18: 410، تاريخ بغداد 10: 389، المنتظم 6: 39.

اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست