responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نضد القواعد الفقهية المؤلف : السيوري، الشيخ مقداد    الجزء : 1  صفحة : 9
فالاول اما لجلب النفع، وهو ما يدرك [1] بالحواس الخمس، فان كل حاسة لها حظ من الاحكام الشرعية، فللسمع الوجوب كما في القراءة الجهرية والتحريم كما في سماع الغناء وآلات اللهو، وللبصر الوجود كما في الاطلاع على العيوب وارادة التقويم [2]، والتحريم كما في تحريم النظر إلى المحرمات، وللمس [3] أحكام الوطئ ومقدماته بل المناكحات كلها الغرض الاهم منها اللمس، ويتعلق باللمس أيضا اللباس والاواني وازالة النجاسات وتحصيل الطهارات، ويتعلق بالذوق أحكام الطعمة والاشربة والصيد والذبائح.
واما لدفع الضرر، وهو حفظ المقاصد الخمس.
والثاني وهو الذي يكون مقصودا بالتبع، فهو كل وسيلة إلى المدرك بالحواس أو إلى حفظ المقاصد، ويجئ مفصلا.
(القاعدة) الرابعة: الحكم خطاب الشرع المتعلق بالافعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
فالاقتضاء هو الطلب، اما للوجود مع المنع من النقيض - وهو الوجوب - أو لامعه - هو الندب - واما للعدم مع المنع من النقيض وهو التحريم أولا معه وهو الكراهة.
والتخيير الاباحة، والوضع هو الحكم على الشئ بكونه سببا أو شرطا

[1] أي هو حكم يتعلق بما يدرك بالحواس الخمس، والا فالحكم لا يدرك بالحواس الخمس.

[2] أي تقويم المبيع، فان تقويمه موقوف على الرؤية فتجب.

[3] أي يجري في اللمس الذي هو أحد الحواس أحكام الوطئ والمناكحات من الوجوب والحرمة وغيرهما من الاحكام الخمسة.
وفي بعض النسخ: إذ الغرض الاهم منها اللمس.


اسم الکتاب : نضد القواعد الفقهية المؤلف : السيوري، الشيخ مقداد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست