responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نخبة الأزهار المؤلف : السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 137
لكن خرج منه بعض الشروط بواسطة الاخبار المتقدمة. قد يقال انه على خلاف القاعدة تارة بدعوى عدم الامكان إذ كما لا يمكن فسخ العقد للمتبايعين كذلك لا يمكن مع الشرط ايضا. ووجه ذلك اما ان قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " أنما يشمل على ما هو جائز فعله وسائغ اتيانه من الشرائط قبل الشرط لاما لم يكن سائغا قبله ولكن يكون سائغا بالاشتراط والا يلزم ان يكون مشرعا - بالكسر - وليس الامر كذلك وهو واضح. والمفروض أن قوله: " اوفوا بالعقود " كان يقتضى اللزوم فحينئذ كلما يحصل الفسخ يكون لغوا وغير مؤثر. واما ان الخيار حكم من الحكام الشرعية وليس من الافعال الاختيارية للمكلف بل هو في الحقيقة من احكام الله تبارك وتعالى وليس وضعه ورفعه بيده فلا يكون له حينئذ اثر اصلا. واخرى بدعوى ان هذا مخالف للكتاب والسنة من جهة وجوب الوفاء المستفاد من الكتاب مثل قوله: اوفوا بالعقود، والسنة مثل قوله: " فإذا افترقا وجب البيع " وغير ذلك مما يمكن اثبات وجوب الوفاء به. ولكن يمكن رد ذلك اولا: بانا لا نسلم عدم جوازه قبل الشرط لان مفاده مثل مفاد الاقالة، الا ان بينهما فرقا من جهة اخرى وهو ان الرضا بحل العقد في الاقالة من حينها وفي المقام من حين العقد لكونه مشروطا في ضمنه على الفرض وثانيا:


اسم الکتاب : نخبة الأزهار المؤلف : السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست