responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : نخبة الأزهار المؤلف : السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 259
انه لو برء من مرضه ليتصدق هذا الغنم الموجود في الجمعة الاتية يلزم نذره ولايجوز له بيعه ولاهبته ولاغيرهما من التصرفات قبل مجئ يوم الجمعة ولذا لو فعل ذلك قبله يلزم الحنث. وكذا الكلام في مسألة الربا فان الموضوع فيها فعل المكلف اعني المعاوضة الواقعة بالامور الموجودة الخارجية وهو كل جنس مكيل أو موزون مشخص بالزيادة، وهو موجود في الخارج ومعلوم، وكذا حكمه ايضا معلوم وهو حكم الشارع بحرمة تلك المعاملة فلذا يجب عليه الاحتياط بحكم العقل والاجتناب عن كل المحتملات الربوية من باب المقدمة العلمية. يلزم نذره ولايجوز له بيعه ولاهبته ولاغيرهما من التصرفات قبل مجئ يوم الجمعة ولذا لو فعل ذلك قبله يلزم الحنث. وكذا الكلام في مسألة الربا فان الموضوع فيها فعل المكلف اعني المعاوضة الواقعة بالامور الموجودة الخارجية وهو كل جنس مكيل أو موزون مشخص بالزيادة، وهو موجود في الخارج ومعلوم، وكذا حكمه ايضا معلوم وهو حكم الشارع بحرمة تلك المعاملة فلذا يجب عليه الاحتياط بحكم العقل والاجتناب عن كل المحتملات الربوية من باب المقدمة العلمية. هذا بخلاف مسألة الحيض فان الموضوع فيه غير معلوم لان المحرم هو وطأ الزوج زوجته الحائض والمفروض انه لم يحرز كونها حائضا لافيما سبق من الايام ولا فيما ياتي منها، فالمرجع حينئذ هي اصالة البرائة ولعل هذا هو مراد الشيخ ايضا. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام على عباده الذين اصطفاهم



اسم الکتاب : نخبة الأزهار المؤلف : السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست