responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 311

الفصل الأول في شروطها و آدابها

اعلم أن المناظرة في أحكام الدين من الدين و لكن لها شروط و محل و وقت فمن اشتغل بها على وجهها و قام بشروطها فقد قام بحدودها و اقتدى بالسلف فيها فإنهم تناظروا في مسائل و ما تناظروا إلا لله و لطلب ما هو حق عند الله تعالى. و لمن يناظر لله و في الله علامات بها تتبين الشروط و الآداب الأولى‌

[1-] أن يقصد بها إصابة الحق‌

و طلب ظهوره كيف اتفق لا ظهور صوابه و غزارة علمه و صحة نظره فإن ذلك مراء قد عرفت ما فيه من القبائح و النهي الأكيد[1]. و من آيات هذا القصد أن لا يوقعها إلا مع رجاء التأثير فأما إذا علم عدم قبول المناظر للحق و أنه لا يرجع عن رأيه و إن تبين له خطاؤه فمناظرته غير جائزة لترتب الآفات الآتية و عدم حصول الغاية المطلوبة منها.


[1]- في الأمر الثاني من القسم الثاني من النوع الأوّل من الباب الاوّل، ص 170- 173.

اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست