responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 307

السؤال و ينقط مواضع الاشتباه و يضبطها و إن كان من أهل العلم فهو أجود و كان بعض العلماء لا يكتب فتواه إلا في رقعة كتبها رجل من أهل العلم‌[1].

الحادية عشرة

[11-] لا يدع الدعاء في الرقعة للمفتي‌

فإن اقتصر على فتوى واحد قال ما تقول رحمك الله أو رضي الله عنك أو وفقك الله أو أيدك أو سددك و رضي الله عن والديك و نحو ذلك و لا يحسن أن يدخل نفسه في الدعاء. و إن أراد جواب جماعة قال ما تقولون رضي الله عنكم أو ما قولكم أو ما قول الفقهاء سددهم الله أو أيدهم‌[2] و نحوه و إن أتى بعبارة الجمع لتعظيم الواحد فهو أولى. و يدفع الرقعة إلى المفتي منشورة و يأخذها منشورة و لا يحوجه إلى نشرها و لا إلى طيها.

الثانية عشرة

[12-] إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا في البلد وجب عليه الرحلة إليه‌

مع وجوب الحكم عليه كما تقدم‌[3] فإن لم يجده في بلده و لا في غيرها بناء على أن الميت لا قول له و أن الزمان يجوز خلوه من المجتهد نعوذ بالله تعالى من ذلك وجب عليه الأخذ بالاحتياط في أمره ما أمكن فإن لم يتفق الاحتياط فهل يكون مكلفا بشي‌ء يصنعه في واقعته فيه نظر


[1]-« شرح المهذّب» ج 1/ 94؛« صفة الفتوى»/ 84؛« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 92.

[2]-« الفقيه و المتفقه» ج 2/ 180؛« شرح المهذّب» ج 1/ 94.

[3]- تقدّم آنفا في المسألة الأولى من أحكام المستفتي و آدابه و صفته، ص 303- 304.

اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست