responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 289

النوع الأول الأمور المعتبرة في كل مفت‌

اعلم أن شرط المفتي كونه مسلما مكلفا عدلا فقيها و إنما يحصل له الفقه إذا كان قيما بمعرفة الأحكام الشرعية مستنبطا لها من أدلتها التفصيلية من الكتاب و السنة و الإجماع و أدلة العقل و غيرها مما هو محقق في محله و لا تتم معرفة ذلك إلا بمعرفة ما يتوقف عليه إثبات الصانع و صفاته التي يتم بها الإيمان و النبوة و الإمامة و المعاد من علم الكلام و معرفة ما يكتسب به الأدلة من النحو و التصريف و اللغة من العربية و شرائط الحد و البرهان من علم المنطق و معرفة أصول الفقه و ما يتعلق بالأحكام الشرعية من آيات القرآن و معرفة الحديث المتعلق بها و علومه متنا و إسنادا و لو بوجود أصل صحيح يرجع إليه عند الحاجة إلى شي‌ء منه و معرفة مواضع الخلاف و الوفاق بمعنى أن يعرف في المسألة التي يفتي بها أن قوله فيها لا يخالف الإجماع بل يعلم أنه وافق بعض المتقدمين أو يغلب على ظنه أن المسألة لم يتكلم فيها الأولون بل تولدت في عصره أو ما قاربه و أن يكون له ملكة نفسانية و قوة قدسية يقتدر بها على اقتناص الفروع من أصولها و رد كل قضية إلى‌

اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست