اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 273
إذا كان للمتأخر حاجة ضرورية و علمها المتقدم. و تحصل النوبة
بتقدم الحضور في مجلس الشيخ و إن ذهب بعده لضرورة كقضاء حاجة و تجديد وضوء إذا لم
يطل الزمان عادة و إذا تساويا أقرع بينهما هذا إذا كان العلم مما يجب تعليمه و إلا
تخير و يستحب له حينئذ مراعاة الترتيب ثم القرعة. و لو جمعهم على درس مع تقارب
أفهامهم جاز أيضا و معيد[1] المدرسة و
مدرسها إذا شرط عليه إقراء أهلها في وقت معين لا يجوز له تقديم غيرهم عليهم بغير
إذنهم و إن سبق مع عدم وجوب التعليم أو مع وجوب الجميع أما لو وجب درس الخارج دون
أهل المدرسة ففي استثنائه أو وجوب إقرائه و ترك ما يخصه من العوض ذلك اليوم أو
تقديم أهل المدرسة أوجه و الأوسط أوسط.
الخامس و العشرون
[25-] أن يكون جلوسه
بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله
و هيأته
[1]- قال في« تذكرة السامع»/ 150، الهامش:«
المعيد: الذي يعيد الدرس بعد إلقاء الشيخ الخطبة على الطلبة، كأنّه يعين الشيخ على
نشر علمه و تثبيت خطباته و إملائه في أذهان الطلبة»؛ و قال في ص 204:« و ينبغي
للمعيد بالمدرسة ... أن يعلم المدرّس أو الناظر بمن يرجى فلاحه ليزاد ما يستعين به
و يشرح صدره، و أن يطالبهم بعرض محفوظاتهم إن لم يعيّن لذلك غيره، و يعيد لهم ما
توقّف فهمه عليهم من دروس المدارس و لهذا يسمّى معيدا». قال ابن خلّكان في ترجمة
أبي إسحاق الشيرازي:« ... تفقّه على جماعة من الأعيان و صحب القاضي أبا الطيب
الطبريّ كثيرا و انتفع به، و ناب عنه في مجلسه، و رتّبه معيدا في حلقته»(« وفيات
الأعيان» ج 1/ 29). و قال السبكي في« طبقات الشافعية» ج 7/ 240، في ترجمة أبي حفص
عمر بن أحمد بن الليث الطالقاني:« من أهل بلخ، فقيه أصولي صوفي ... و كان معيد
المدرسة النظامية ببلخ، توفّي في شعبان سنة ستّ و ثلاثين و خمسمائة».
اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 273