responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشرق الشمسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 364
له فتخصيصه بالخبر المذكور يناسب مقتضى الحال وهذا قريب مما ذكروه في وجه تخصيصه سبحانه التجارة بارجاع الضمير إليها في قوله جل شأنه " وإذا رأو تجارة أو لهوا انفضوا إليها " ان التجارة لما كانت هي مقصدهم من الانفضاض و اللهو تابع خصت بارجاع الضمير دونه والجار والمجرور في قوله سبحانه " من عمل الشيطان " اما نعت رجس أو خبر ثان والضمير فاجتنبوه يعود اما إلى العمل أو الرجس أو الخمر وقد استدل بعض الفقهاء بقوله سبحانه " فاجتنبوه " على عدم جواز التداوى بالخمر ولو من خارج البدن كالاطلاء به وهو غير بعيد لاطلاق الامر بالاجتناب من دون تقييد بحال دون حال فيدخل التداوى إلى ان يقوم الدليل على جوازه وسيأتى الكلام المستوفى ذلك في كتاب الاطعمة والاشربة ان شاء الله تعالى وجملة الترجي في قوله تعالى " لعلكم تفلحون " في موضع الحال من الفاعل في اجتنبوه كانه سبحانه يقول " فاجتنبوه " راجين ان تنظموا في سلك المفلحين وهم الفائزون بمطلوبهم واصل تركيب فلح وما يشاركه في الفاء والعين نحو قلق وفلذ وفلى يدل على الشق والفتح فكان المفلحين هم الذين شقوا غبار الطلب وانفتحت لهم ابواب الظفر بما مر بهم نسئل الله سبحانه التوفيق لذلك بمنه وكرمه البحث الثاني في الاحاديث المستنبط منها نجاسة الخمر ثمانية احاديث الثاني والاخير من الكافي والبواقي من التهذيب يب الاهوازي عن النضر هو ابن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام في البئر ان مات فيها ثورا وصب فيها خمر نزح الماء كله ن لا يخفى ان الاستدلال بهذا الحديث انما يتم إذا قلنا بان النزح للتطهير اما إذا قلنا باستحبابه أو وجوبه تعبدا فلا كا أبو على الاشعري عن الصهبانى عن صفوان عن اسمعيل بن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما نقول في طعام اهل الكتاب في آخر كلامه لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تنزها عنه ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ن وقد تقدم هذا الحديث بتمامه في الفصل الثالث ووجه الاستدلال به على نجاسة الخمر انه عليه السلام ساوى في سبب التنزه بين الخمر ولحم الخنزير ومعلوم انه لم يرد بقوله ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير انهما فيها بالفعل بل المراد ان آنيتهم مظنة لوضع الخمر ولحم الخنزير فيها فالظاهر انه عليه السلام اراد ان التنزه عما هو مظنة النجاسة اولى ولقائل ان يقول لعل امره عليه السلام بالتنزه عن طعامهم الموضوع في آنيتهم التى يوضع الخمر فيها انما هو لصيرورة طعامهم مظنة لمخالطة الاجزاء الخمرية الرطبة الكائنة في الآنية فلا دلالة فيه على نجاسة الخمر اللهم الا ان يقال ان امره عليه السلام بالتنزه عن الطعام الموضوع في آنيتهم يشمل ما إذا كانت آنيتهم قبل وضع الطعام فيها جافة أو رطبة بالخمر ولحم الخنزير فاطلاق الحديث معنا فتدبر يب احمد بن محمد عن الحسين هو الاهوازي عن ابراهيم بن ابى البلاد عن ابن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم اخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال البسها ولا اغسلها واصلي فيها قال نعم قال معوية فقطعت له قميصا وخطته و قلت له ازار أو رداء من السابرى ثم بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما اريد فخرج فيها إلى الجمعة ن وجه الاستدلال بهذا الحديث ان المفهوم من قول معوية بن عمار وهم يشربون الخمر انه يعتقد نجاسة الخمر والامام عليه السلام اقره على هذا الاعتقاد وتجويزه عليه السلام الصلوة فيها يدل على جواز الصلوة في ثوب يعمله من لا يجتنب النجاسة والسابري بالسين المهملة والباء الموحدة والراء ثياب رقاق جيده ولعل ذكر نسائهم في اثناء السؤال لان الغزل كان من عملهن والحياكة


اسم الکتاب : مشرق الشمسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست