فاوجبوا الفدية في الاول دون الثاني وليس بمعتمد وكذا لو وضع عليه مرهما له جرم يستر راسه قال ولو طلى راسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك خلافا للشافعي واختلف كلامه فيهما في التلبيد فجوزه في المنتهى قال ولو طلى راسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الدبيب جاز وهو التلبيد وروى ابن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وآله يهل ملبدا ونسبه في التذكرة إلى الحنابلة وكذا في التظليل سائرا شاة كما في الكافي والغنية والمهذب والنافع والجامع والشرايع لكن في الاولين تظليل المحمل وان على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لحملة الايام وفى المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر دم والاخبار لكل من الدم والشاة كثيرة ويؤيده مطلق الدم خبر موسى بن القاسم انه راى على بن جعفر إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل وفى المقنع لكل يوم مد من طعام لخبر على بن ابى حمزة عن ابى بصير سأله عن المرأة يضرب عليها الظلال وهى محرمة قال نعم قال فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم وقال الحسن فان حلق راسه لاذى أو مرض أو ظلل فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك والصيام ثلاثة ايام والصدقة ثلاثة اصوع بين ستة مساكين والنسك شاة فان اراد تخيير كل من الحالق والمظلل بين الثلاثة كما فهمه الشهيد فلا اعرف له مستندا الا قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد فمن عرض له اذى أو رجع فتعاطى ما لا ينبغى للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة ايام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم الطعام ولنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وامما عليه واحد من ذلك وفيه الاكل من هذا النسك ولا فرق في لزوم الفدية بين المختار والمضطر كما نص عليه الشيخ والحلبيان وغيرهم والاخبار وظاهر المفيد والسيد وسلار الاختصاص بالمختار وفى مضمر ابى على بن راشد انه ان ظلل في عمرته وحجه لزمه دم لعمرته ودم لحجه والامر كذلك كما نص عليه الشيخ وغيره لكونهما نسكين متباينين وفيه دلالة على ما ذكره الحلبيان من ان المضطر يلزمه بجملة الايام شاة ولا شئ لو غطاه أي راسه بيده أو شعره لان الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ولذا لو وضع العريان يده على فرجه في الصلوة لم يجزئه ولانه مامور بالوضوء ولابد فيه من مسح الراس وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا باس بان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا باس ان يستر بعض جسده ببعض وفى خبر المعلى بن خنيس لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا باس ان يستر بعضه ببعض ولكن سأله عليه السلام أبو سعيد الاعرج عن المحرم يستر من الشمس بعود أو بيده فقال لا الا من علة ولا ينافى فان المحرم من التظليل الاستتار من الشمس بحيث لا يضحى ويحصل باليد ونحوها عرفا وشرعا ولذا إذا استتر من يبول بحذائها بيده زالت الكراهية ولذا نهى عنه في هذا الخبر ومن التغطية هو ما يسمى تغطية وتخميرا كما ورد في الاخبار ولا يصدق بنحر اليد عرفا فلذا نفى البأس عنه في نحو الخبرين الاولين واستشكل فيه في التحرير بقى انه نفى البأس في الاول عن الاستتار من الشمس بالذراع مع صدق التظليل فليحمل على الضرورة ويرشد إليه لفط الحر فلعل المراد لا باس لمن لا يطيق حر الشمس كخبر اسحق بن عمار سأل ابا الحسن عليه السلام عن المحرم يظلل عليه وهو محرم فقال لا الا مريض أو من به علة والذى لا يطيق حر الشمس وفى الجدال ثلاث مرات صادقا شاة ولا شئ فيما دونها عدا والتوبة وفى الثلاث كاذبا بدنة ان لم يتحلل التكفير وفى الاثنين كاذبا بقرة كذلك وفى الواحدة شاة وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار ان الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل عليه وعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحده كاذبه فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ونحوه في خبر ابي بصير لكن ليس فيه لفظ ولاء في مقام واحد ونحوه خبر ابي بصير ايضا عن احدهما عليهم السلام وفيه مكان ما ذكر لفظ متتابعات ونحوه في خبر ابى بصير إذا جادل الرجل محرما فكذب متعمدا فعليه جزور وقول ابى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له الذى يجادل وهو صادق قال عليه شاة والكاذب عليه بقرة وظاهر البقرة فيما زاد على مرتين كما ينص عليه قول الصادق عليه السلام وفى حسن الحلبي إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة فان اعتبرنا خبر الجزور كان الظاهر في الجمع استحبابه لكنهم احتاطوا فاوجبوا الجزور في الزايد وكانهم حملوا البقرة على الضرورة ولكن لم ينصوا عليه واوجبوها في المرتين احتياطا وفى النزهة ان بالبدنة في الثلث خبرا صحيحا واما الاستغفار في واحدة صادقة فذكره الشيخان وغيرهما لعموم الكتاب والسنة وان اوهم حسن بن عمار ان لا جدال بها واما اشتراط عدم تخلل التكفير فلانه إذا كفر انمحى الاثم وعن الحسن من حلف ثلاث ايمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم ولم يفصل وعن الجعفي الجدال فاحشة ان كان كاذبا أو في معصية فإذا قالها مرتين فعليه شاة وفى قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وان كان محلا وفى الصغيرة شاة كما في المبسوط والخلاف والغنية والوسيلة لقول احدهما عليهما السلام في مرسل موسى بن القاسم إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم ينزع فان اراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين وقول ابن عباس فيما روى عنه في الدوحة بقرة وفى الجزله شاة ولضعف المستند لم يفت ابن ادريس بالتكفير وذكر انه لم يتعرض في الاخبار عن الائمة عليهم السلام لكفارة لا في الكبيرة ولا في الصغيرة ولكن الشيخ ادعى الاجماع فلذا توقف المحقق والمصنف في المنتهى والتحرير وفى الصحيح ان منصور بن حازم سأل الصادق عليه السلام عن الاراك يكون في الحرم فاقطعة قال عليك فداؤه فينبغي القطع بفداء في الجملة وفى النهايه والمهذب ان في قلع شجرة الحرم بقرة ولم يفصلا لاطلاق خبر موسى بن القاسم وفى الكافي ان فيه شاة واطلق وقال أبو على فيه القيمة وهو خيرة المختلف لخبر سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقطع من الاراك الذى بمكة قال عليه ثمنه ويتصدق به وفى ابعاضها قيمة كما في المبسوط لانه ظاهر خبر سليمان بن خالد هذا مع ان وجوب الفدية للكل يرشد إليها للابعاض والفدية بمثل المفدى إذا لم ينص فيها على شئ مخصوص وفى التذكرة والمنتهى الارش يمكن تنزيل الخبر عليه وقال الحلبيان فيه ما تيسر من الصدقة ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه كما في المبسوط وقال الحلبيان ما تيسر من الصدقة ولم اعرف بشئ منهما دليلا سوى الحمل على ابعاض الشجرة وعلى سائر المحرمات من الصيد ونحوه ولذا نفى المحقق عنه الكفارة وياثم للاخبار وكانه لا خلاف فيه والدروس يعطى احتمال العدم ولو قلع شجرة منه أي شجرة منه أي الحرم وغرسها في غيره اعادها كما في الشرايع إلى مكانها كما في المبسوط اوالى الحرم كما في التحرير والتذكرة والمنتهى ويحتمله لفظ مكانها وان بعد وجوب الاعادة لعله لخبر هرون بن حمزة عن الصادق عليه السلام قال ان على بن الحسين عليه السلام كان يتقى الطاقة من العشبه ينتفها من الحرم قال ورايته قد نتف طاقة وهو يطلب ان يعيدها مكانها وهو ضعيف سندا ودلالة والاصل البرائة الا ان يقال مافى التذكرة والمنتهى من انه ازال حرمتها فكان عليه اعادتها إليها وهو ممنوع ولو اعادها وجفت فلم يفدها الاعادة العود إلى ما كانت عليه قيل في المبسوط ضمنها وهو فتوى التحرير والتذكرة والمنتهى للاتلاف وان عادت إلى ما كانت عليه لم يضمن لعدمه قال المصنف هنا ولا كفارة يعنى وان جفت للاصل فالمراد بالضمان ضمان القيمة والظاهر مافى الدروس من ضمان الكفارة لانها وجبت بالقلع ولم يعرض مسقط لها فانها انما يسقط إذا اعادها فعادت إلى ما كانت عليه وقد يكون مجموع ضمنها ولا كفارة قولا لبعض الاصحاب وانما نسب إلى القيل الجمع بينهما ويكون المختار لزوم الكفارة بل يقوى لزومها على التقديرين لاطلاق النصوص بها إذا قلع ولا دليل على السقوط بالاعادة مع العود وفى استعمال الدهن الطيب شاة وان كان مضطرا إليه كما في النهايه والسرائر ظاهرا أو باطنا كالحقنة والسعوط به كما في المبسوط والخلاف وفيه انه لا خلاف فيه وسمعت مضمر ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار الناص عليه في دهن البنفسج إذا داوى به قرحة ولعل تخصيصه بالذكر بعد تقديم مطلق الطيب لاختصاصه بالنص الخاص وانتفاء الخلاف أو لان المحقق لم يفت به بل نسبه إلى قول الاضمار الخبر مع قطعه به في استعمال الطيب مطلقا وامضينا ان الشيخ في الجمل كره استعمال الادهان الطيبة قبل الاحرام بحيث يبقى الرايحة بعده وان ابن سعيد انما اوجب الدم باستعماله مختار وفى قلع الضرس شاة كما في الكافي والمهذب والنهاية والمبسوط دم وفى الجامع دم مع الاختيار وعليه حمل