responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 410
للتصريح بالشاة للاول في خبرى الحلبي وابى بصير بخلاف الثاني وفى اليد الناقصة اصبعا فصاعدا أو الزايدة اصبعا فصاعدا أو اليدين الزايدتين اشكال اما الناقصة فمن صدق اليدين ومن الاصل والنص على العشر في الاخبار واما الزايدة من اصبع أو يد فللشك في دخولهما في اطلاقهما قال فخر الاسلام والاقوى عندي انها كالاصلية ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في اخر فدمان لخبري ابى بصير ولا اعرف فيه خلافا وعلى المفتى بالقلم محرما أو محلا ففيها أو للمقلم المستفتى فادمى اصبعه شاة لخبر اسحق عن الكاظم عليه السلام وهو وان ضعف لكن الاصحاب عملوا به واما موثقه سأله عليه السلام ان رجلا افتاه ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم فتحتمل عود الضمير على المستفتى وان عاد على المفتى فانه مطلق لابد من حمله على قيد الا دماء خصوصا ويخالف الاصل وكلام الدروس يعطى احتمال اشتراط احرام المفتى واجتهاده قال في التذكرة ليس الحكم مخصوصا بالقلم بل مطلق الازالة فانها يزال للتنظيف والترفه فيلحق بالقلم الكسر والقطع يعنى الحكم بالشاة في قلم والافتاء جميعا ويتعدد الشاة لو تعد المفتى فعلى كل شاة افتوا دفعه أو متعاقبين لعموم النص والفتوى وفيه وجوه اخر احدهما الاتحاد لاصل البرائة واستناد القلم إلى الجميع والثانى الاتحاد إذا افتوا دفعة والا فعلى الاول خاصة لاستناد القلم إليه لاغنائه عن الباقي والثالث ان كان كل منهم بحيث يكتفى بفتياه القالم تعددت والا فلا فلو كان بعضهم كذلك دون بعض كانت الشاة عليه دونه والرابع والخامس ان كان كل منهم يكتفى بفتواه فان تعاقبوا كانت على الاول خاصة والا على كل أو الكل شاة وفى حلق الشعر شاة أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة ايام كما في الشرايع شعر الراس كان أو غيره باجماع اهل العلم خلا اهل الظاهر على مافى المنتهى والتذكرة ولكن من قبل الفاضلين انما ذكروا هنا حلق الراس وعلى العموم فاما اقل مسمى الحلق حلق نحو شعر الابطين جميعا كما في المنتهى أو نتف الابطين مستثنى من هذا العموم كما في الروضة البهية فان المراد بالحلق هنا وبالنتف في الابطين مطلق الازالة كما في التذكرة وغيرها واما التكفير بما ذكر فللكتاب والسنة والاجماع الا الصدقة فالاشهر في الرواية والفتوى انها على ستة مساكين لكل منهم مدان والعشرة مروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام فاحتيط في النهاية والمبسوط باطعام عشرة وخير في التهذيب والاستبصار والجامع بين اشباع عشرة واثنى عشر مدا لستة وفى النافع بين عشرة امداد لعشرة واثنى عشر لستة وما في الكتاب فتوى الوسيلة والشرايع ولعل تعيينهم المد لكونه المشبع غالبا وفى المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر ستة امداد لستة ولم اعرف له مستندا الا ما ارسل في الفقيه قال والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر وروى مد من تمر والمحكى في التهذيب من عبارة المقنعة لكل مسكين مدان واقتصر سلار على قوله من حلق راسه من اذى فعليه دم وفى النزهة ان التخيير انما هو لمن حلق راسه من اذى فان حلقه من غير اذى متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير وهو قوى لاختصاص نصوصه بذلك مع قول ابى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح من نتف ابطه أو قلم اظفاره أو حلق راسه أو لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغى له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وقال الحلبييان وفى قص الشارب أو حلق العانة أو الابطين دم شاة وقال الصادق عليه السلام في خبر الحسن الصيقل إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ ولو وقع شئ من شعر راسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف طعام كما في السرائر والغنية والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم إذا وضع احديكم يده على راسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق وفى صحيح اخر له بكف من كفك أو سويق والشئ يعم شعرة واكثر واطلق السيد وسلار سقوط شئ من شعره بفعله من غير تخصيص بشعر الراس واللحية وفى النهايه والمبسوط كف أو كفان لقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين وفى الوسيلة والمهذب كفان اخذا بالاكثر احتياطا وفى المقنع إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه ان يتصدق بكف أو كفين من طعام وهو كما ترى يحتمل معنيين وفى الجامع صدقة لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار يطعم شيئا وفى حسن الحلبي ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه ان يطعم مسكينا في يده وخبر الحسن بن هرون سأله عليه السلام انه مولع بلحيته وهو محرم فيسقط الشعرات قال إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة وسأله عليه السلام ليث المرادى عمن يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات بيقين في يده خطأ أو عمدا فقال لا يضره قال الشيخ يريد انه لا يستحق عليه العقاب لان من تصدق بكف من طعام فانه لا يستضر بذلك وانما يكون الضرر في العقاب وما يجرى مجرى ذلك وعن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر ان النباحى ساله عليه السلام عن محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال عليه السلام لو مسست لحيتى فسقط منها عشر شعرات ما كان على شئ وهو ظاهر في غير المتعمد وان كانت اخبار الكف والكفين ايضا كذلك وفى وقوع شئ من شعر الراس واللحية أو غيرها بالمس فيه أي الوضوء لا شئ وفاقا للاكثر للاصل والحرج ومنافاة ايجاب الكفار فيه الشارع وصحيح الهيثم بن عروة التميمي قال سال رجل ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان فقال ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج وذكر بنو زهرة وادريس والبراج الطهارة فيعم الغسل كما في الخلاف والمبسوط والدروس ولا باس لما عرفت بل التيمم وازالة النجاسة كما في المسالك واطلق الصدوق والسيد وسلار التكفير من غير استثناء ونص المفيد على ان من اسبغ الوضوء فسقط شئ من شعره فعليه كف من طعام ولم يتعرض لغيره قال فان كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة وكذا قال سلار وكانهما الحقاه بالحلق وفى نتف الابطين شاة وفى احدهما اطعام ثلاثة مساكين لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم شاة وفى خبر عبد الله بن جبلة في محرم نتف ابطه قال يطعم ثلاثة مساكين ولهذا الخبر مع الاصل يحمل الابط فيما مر من صحيح زرارة على الاول لكنه ضعيف فيحتمل ان لا يفرق بين الابط والابطين خصوصا وفي الفقيه وفي خبر حريز ايضا ابطه بالوحيد وكذا فتوى المقنع وبعض الابط ليس ككله للاصل وارشاد الفرق بين الواحد منهما والاثنين إليه وفى تغطية الراس بثوب أو طين ساترا وبارتماس في ماء أو حمل ساتر شاة كما في النافع والشرايع بلا خلاف كما في المنتهى بل اجماعا كما في الغنية وفى الخلاف إذا حمل على راسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء قال دليلنا ماروى فيمن اغطئ راسه ان عليه الفدية وهو يعطى وجود خبر بذلك وسبق الخبر في لبس مالا ينبغى لبسه وما في قرب الاسناد من خبر على بن جعفر عن اخيه عليه السلام في كل ما حرج قال ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء واستدل بالعموم وفى المبسوط من خضب راسه أو طينه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلا خلاف وان غطاه بعصابة أو مرهم ثخين أو قرطاس مثل ذلك قال وان حمل على راسه شيئا غطى راسه لزمه الفداء وجعل ابن حمزة الارتماس في الماء مما فيه الدم المطلق ولم يذكر غيره والمقنع والنهاية وجمل العلم والعمل والمقنعة والمراسم والمهذب والسراير والجامع خالية عن فداء الستر راسا وذكر الحلبيان تغطية راس الرجل ووجه المراة جميعا وذكر ان على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لكل المدة شاة وفى الدروس الاقرب عدم تكررها بتكرر تغطيته نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت ولا يتعدد بتعدد الغطاء مطلقا قلت افتراق المختار والمضطر صحيح ابن سنان ان استند إلى نص أو اجماع وكان المصنف احترز بالساتر عما يستر بعض الراس بحيث لا يخرجه عن كونه حاسرا عرفا كخيط ونقطه من طين وعصام القربة لا عن ثوب وطين رقيقين يحكيان ما تحتهما لتحقق الستر بهما كما في التذكرة والمنتهى قال فيهما لو خضب راسه وجبت الفدية سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا لانه ساتر وبه قال الشافعي وفصل اصحابه بين الثخين والرقيق


اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست