للتصريح بالشاة للاول في خبرى الحلبي وابى بصير بخلاف الثاني وفى اليد الناقصة اصبعا فصاعدا أو الزايدة اصبعا فصاعدا أو اليدين الزايدتين اشكال اما الناقصة فمن صدق اليدين ومن الاصل والنص على العشر في الاخبار واما الزايدة من اصبع أو يد فللشك في دخولهما في اطلاقهما قال فخر الاسلام والاقوى عندي انها كالاصلية ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في اخر فدمان لخبري ابى بصير ولا اعرف فيه خلافا وعلى المفتى بالقلم محرما أو محلا ففيها أو للمقلم المستفتى فادمى اصبعه شاة لخبر اسحق عن الكاظم عليه السلام وهو وان ضعف لكن الاصحاب عملوا به واما موثقه سأله عليه السلام ان رجلا افتاه ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم فتحتمل عود الضمير على المستفتى وان عاد على المفتى فانه مطلق لابد من حمله على قيد الا دماء خصوصا ويخالف الاصل وكلام الدروس يعطى احتمال اشتراط احرام المفتى واجتهاده قال في التذكرة ليس الحكم مخصوصا بالقلم بل مطلق الازالة فانها يزال للتنظيف والترفه فيلحق بالقلم الكسر والقطع يعنى الحكم بالشاة في قلم والافتاء جميعا ويتعدد الشاة لو تعد المفتى فعلى كل شاة افتوا دفعه أو متعاقبين لعموم النص والفتوى وفيه وجوه اخر احدهما الاتحاد لاصل البرائة واستناد القلم إلى الجميع والثانى الاتحاد إذا افتوا دفعة والا فعلى الاول خاصة لاستناد القلم إليه لاغنائه عن الباقي والثالث ان كان كل منهم بحيث يكتفى بفتياه القالم تعددت والا فلا فلو كان بعضهم كذلك دون بعض كانت الشاة عليه دونه والرابع والخامس ان كان كل منهم يكتفى بفتواه فان تعاقبوا كانت على الاول خاصة والا على كل أو الكل شاة وفى حلق الشعر شاة أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة ايام كما في الشرايع شعر الراس كان أو غيره باجماع اهل العلم خلا اهل الظاهر على مافى المنتهى والتذكرة ولكن من قبل الفاضلين انما ذكروا هنا حلق الراس وعلى العموم فاما اقل مسمى الحلق حلق نحو شعر الابطين جميعا كما في المنتهى أو نتف الابطين مستثنى من هذا العموم كما في الروضة البهية فان المراد بالحلق هنا وبالنتف في الابطين مطلق الازالة كما في التذكرة وغيرها واما التكفير بما ذكر فللكتاب والسنة والاجماع الا الصدقة فالاشهر في الرواية والفتوى انها على ستة مساكين لكل منهم مدان والعشرة مروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام فاحتيط في النهاية والمبسوط باطعام عشرة وخير في التهذيب والاستبصار والجامع بين اشباع عشرة واثنى عشر مدا لستة وفى النافع بين عشرة امداد لعشرة واثنى عشر لستة وما في الكتاب فتوى الوسيلة والشرايع ولعل تعيينهم المد لكونه المشبع غالبا وفى المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر ستة امداد لستة ولم اعرف له مستندا الا ما ارسل في الفقيه قال والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر وروى مد من تمر والمحكى في التهذيب من عبارة المقنعة لكل مسكين مدان واقتصر سلار على قوله من حلق راسه من اذى فعليه دم وفى النزهة ان التخيير انما هو لمن حلق راسه من اذى فان حلقه من غير اذى متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير وهو قوى لاختصاص نصوصه بذلك مع قول ابى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح من نتف ابطه أو قلم اظفاره أو حلق راسه أو لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغى له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وقال الحلبييان وفى قص الشارب أو حلق العانة أو الابطين دم شاة وقال الصادق عليه السلام في خبر الحسن الصيقل إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ ولو وقع شئ من شعر راسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف طعام كما في السرائر والغنية والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم إذا وضع احديكم يده على راسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق وفى صحيح اخر له بكف من كفك أو سويق والشئ يعم شعرة واكثر واطلق السيد وسلار سقوط شئ من شعره بفعله من غير تخصيص بشعر الراس واللحية وفى النهايه والمبسوط كف أو كفان لقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين وفى الوسيلة والمهذب كفان اخذا بالاكثر احتياطا وفى المقنع إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه ان يتصدق بكف أو كفين من طعام وهو كما ترى يحتمل معنيين وفى الجامع صدقة لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار يطعم شيئا وفى حسن الحلبي ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه ان يطعم مسكينا في يده وخبر الحسن بن هرون سأله عليه السلام انه مولع بلحيته وهو محرم فيسقط الشعرات قال إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة وسأله عليه السلام ليث المرادى عمن يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات بيقين في يده خطأ أو عمدا فقال لا يضره قال الشيخ يريد انه لا يستحق عليه العقاب لان من تصدق بكف من طعام فانه لا يستضر بذلك وانما يكون الضرر في العقاب وما يجرى مجرى ذلك وعن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر ان النباحى ساله عليه السلام عن محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال عليه السلام لو مسست لحيتى فسقط منها عشر شعرات ما كان على شئ وهو ظاهر في غير المتعمد وان كانت اخبار الكف والكفين ايضا كذلك وفى وقوع شئ من شعر الراس واللحية أو غيرها بالمس فيه أي الوضوء لا شئ وفاقا للاكثر للاصل والحرج ومنافاة ايجاب الكفار فيه الشارع وصحيح الهيثم بن عروة التميمي قال سال رجل ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان فقال ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج وذكر بنو زهرة وادريس والبراج الطهارة فيعم الغسل كما في الخلاف والمبسوط والدروس ولا باس لما عرفت بل التيمم وازالة النجاسة كما في المسالك واطلق الصدوق والسيد وسلار التكفير من غير استثناء ونص المفيد على ان من اسبغ الوضوء فسقط شئ من شعره فعليه كف من طعام ولم يتعرض لغيره قال فان كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة وكذا قال سلار وكانهما الحقاه بالحلق وفى نتف الابطين شاة وفى احدهما اطعام ثلاثة مساكين لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم شاة وفى خبر عبد الله بن جبلة في محرم نتف ابطه قال يطعم ثلاثة مساكين ولهذا الخبر مع الاصل يحمل الابط فيما مر من صحيح زرارة على الاول لكنه ضعيف فيحتمل ان لا يفرق بين الابط والابطين خصوصا وفي الفقيه وفي خبر حريز ايضا ابطه بالوحيد وكذا فتوى المقنع وبعض الابط ليس ككله للاصل وارشاد الفرق بين الواحد منهما والاثنين إليه وفى تغطية الراس بثوب أو طين ساترا وبارتماس في ماء أو حمل ساتر شاة كما في النافع والشرايع بلا خلاف كما في المنتهى بل اجماعا كما في الغنية وفى الخلاف إذا حمل على راسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء قال دليلنا ماروى فيمن اغطئ راسه ان عليه الفدية وهو يعطى وجود خبر بذلك وسبق الخبر في لبس مالا ينبغى لبسه وما في قرب الاسناد من خبر على بن جعفر عن اخيه عليه السلام في كل ما حرج قال ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء واستدل بالعموم وفى المبسوط من خضب راسه أو طينه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلا خلاف وان غطاه بعصابة أو مرهم ثخين أو قرطاس مثل ذلك قال وان حمل على راسه شيئا غطى راسه لزمه الفداء وجعل ابن حمزة الارتماس في الماء مما فيه الدم المطلق ولم يذكر غيره والمقنع والنهاية وجمل العلم والعمل والمقنعة والمراسم والمهذب والسراير والجامع خالية عن فداء الستر راسا وذكر الحلبيان تغطية راس الرجل ووجه المراة جميعا وذكر ان على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لكل المدة شاة وفى الدروس الاقرب عدم تكررها بتكرر تغطيته نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت ولا يتعدد بتعدد الغطاء مطلقا قلت افتراق المختار والمضطر صحيح ابن سنان ان استند إلى نص أو اجماع وكان المصنف احترز بالساتر عما يستر بعض الراس بحيث لا يخرجه عن كونه حاسرا عرفا كخيط ونقطه من طين وعصام القربة لا عن ثوب وطين رقيقين يحكيان ما تحتهما لتحقق الستر بهما كما في التذكرة والمنتهى قال فيهما لو خضب راسه وجبت الفدية سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا لانه ساتر وبه قال الشافعي وفصل اصحابه بين الثخين والرقيق