responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستطرفات السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 594
أبو ايوب، عن سماعة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى " فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها " [1] أرأيت، ان استأذن الحكمان، فقالا للرجل والمرأة أليس قد جعلتما امركما الينا في الاصلاح [2] والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة لهما نعم واشهدوا [3] بذلك شهودا عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال نعم، ولكن لا يكون ذلك منهما إلا على طهر من المرأة بغير جماع من الرجل، قيل له افرأيت ان قال احد الحكمين قد فرقت بينهما، وقال الآخر لم افرق بينهما، قال: فقال لا يكون لهما تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما على الرجل والمرأة [4]. عن عبد الله بن سنان، عن ابي حمزة، قال قلت لابي جعفر عليه السلام ما ادنى النصب ؟ قال ان تبتدع شيئا فتحب عليه وتبغض عليه [5]. عبد الله بن سنان، عن ابي حمزة، قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: انما شيعتنا الخرس [6] [7]. عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقولون تنقاد [8] ولا تنقاد [9]، يعني اصحاب الكلام، اما لو عملوا كيف كان بدؤ الخلق واصله [10] ما اختلف اثنان [11]. عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام، قال كل شئ يكون فيه حلال وحرام [12] فهو لك حلال ابدا، حتى تعرف منه الحرام بعينه فدعه [13].

[1] سورة النساء، الآية 35.
[2] ط. الصلاح.
[3] ط. واشهدا.
[4] الوسائل، الباب 13 من ابواب القسم والنشوز، ح 1.
[5] الوسائل، الباب 40، من ابواب الامر والنهي، ح 4، الا انه اورده عن الفقيه.
[6] ط. وفي نسخة ل. الأخرس.
[7] الوسائل، الباب، 117 من ابواب احكام العشرة. ح 3، الا انه اورده عن الاصول.
[8] و
[9] ط. ينقاد.
[10] ط. لما اختلف.
[11] البحار، ج 2، الباب 17، من ابواب كتاب العلم، ص 135، ح 34.
[12] ط. ل. حرام وحلال.
[13] الوسائل، الباب 4 من ابواب ما يكتسب به، ح 1.

اسم الکتاب : مستطرفات السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست