responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستطرفات السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 557
وقال من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء، قال يسجد [1]. وقال حدثنى عبد الكريم، عن سليمان بن خالد، عن ابي عبد الله عليه السلام، قال قلت: له ايما افضل، اقدم الركعتين يوم الجمعة أو اصليهما بعد الفريضة ؟ فقال: تصليهما [2] بعد الفريضة [3]. وذكر ايضا عن رجل، عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة، قال: اما انا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة [4]. قال صاحب الكتاب، وهو احمد بن ابي نصر صاحب الرضا عليه السلام: والقنوت في الصلاة ليس بموقت، وقد وصفت القنوت في اول الكتاب. ومن اراد ان يصلى الجمعة فليأتها بما وصفناه بما ينبغي للامام ان يفعل، فإذا زالت الشمس قام المؤذن، فاذن وخطب الامام، وليكن من قوله في الخطبة، واورد دعاء تركت ذكره، لان المقصود في غيره. قال وسألته عن البول يصيب الجسد، قال صب عليه الماء مرتين، فانما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين [5]. وعنه عن عبد الله بن عجلان، قال: قال أبو جعفر عليه السلام إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين، فإذا استيقنت انها قد زالت، بدأت بالفريضة [6]. وعن الرجل يخرج به القرح لا يزال يدمى، كيف يصنع ؟ قال يصلى وان كانت الدماء يسيل [7]. وسألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ قال إذا أو لجه اوجب الغسل

[1] و
[4] الوسائل، الباب 42، من ابواب قراءة القرآن، ح 5 - 15.
[2] ل. قال صلها.
[3] الوسائل، الباب 11 من ابواب صلاة الجمعه، ح 14.
[5] الوسائل، الباب 1 من ابواب النجاسات، ح 7.
[6] الوسائل، الباب 58 من ابواب المواقيت، ح 1.
[7] الوسائل، الباب 22 من ابواب النجاسات، ح 4.

اسم الکتاب : مستطرفات السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست