والأزلام رجس من عمل الشيطان) [1] وقد بينا [2] أن الرجس والرجز بمعنى واحد في الشريعة. فأما الشراب الذي يسكر كثيره: فكل من قال إنه محرم الشرب، ذهب إلى أنه نجس كالخمر. وإنما يذهب إلى طهارته من ذهب إلى إباحة شربه [3]. وقد دلت الأدلة الواضحة على تحريم كل شراب أسكر كثيره، فوجب أن يكون نجسا، لأنه لا خلاف في أن نجاسته تابعة لتحريم شربه. المسألة السابعة عشرة: " كل حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت، [ولا ينجس الماء] " [4] (*). وهذا صحيح عندنا: أن كل ما لا نفس له سائلة كالذباب، والجراد، والزنابير، وما أشبهها، لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا وقع فيه، قليلا كان أو كثيرا، وأبو حنيفة وافقنا في هذه المسألة [5] وكذلك مالك [6].
[1] سورة المائدة، الآية: 90. [2] مر ذلك في المسألة 14 وأيضا في الانتصار: ص 15. [3] المجموع شرح المهذب 2: 564، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6: 295 و 10: 131، المغني لابن قدامة 10: 341. [4] ما بين المعقوفين ساقط من (ط) و (د). * هذه حكاها في البحر مؤلفه الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى أحد أئمة الزيدية ج 1 ص 14 - 15 وظاهره حكاية الاجماع عليها (ح). [5] الهداية للمرغيناني 1: 19، المبسوط للسرخسي 1: 51، اللباب في شرح الكتاب 1: 22، حلية العلماء 1: 311.