responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 95
ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) [1] فأخبر تعالى أن ما عدا المسفوح ليس بمحرم، ودم السمك ليس بمسفوح فوجب ألا يكون محرما.
ويدل على ذلك أيضا: أنه لا خلاف في جواز أكل السمك بدمه من غير أن يسفح منه، فلو كان نجسا لما جاز ذلك، ألا ترى أن سائر الدماء لما كانت نجسة لم يجز أكل الحيوان التي هي فيه، إلا بعد سفحها.
وأيضا فلا خلاف في جواز أكل اللحم الذي قد بقي في عروقه أجزاء من الدم، فإنه لا يجب أن ينتفى [2] ذلك بالغسل، لأنه ليس بدم يسفح، وكذلك دم السمك.
وأيضا فقد اتفقوا على أن الدم الباقي في العروق بعد الذكاة طاهر، لا يجب غسله، لأنه باق في العروق بعد الذكاة ويجوز أكله [3]، وكذلك دم السمك.
المسألة السادسة عشرة: " الخمر نجسة، وكذلك كل شراب يسكر كثيره " (*).
لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر، إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم [4].
والذي يدل على نجاستها قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب


[1] سورة الأنعام، الآية: 145.
[2] أي يخرج. أنظر: مجمع البحرين 1: 418 مادة (نفا).
[3] المجموع شرح المهذب 2: 557، أحكام القرآن للجصاص 1: 152، و 3: 296.
* حكى هذا في البحر عن القاسمية والناصرية ج 1 ص 10 (ح).
[4] المجموع شرح المهذب 2: 563، حلية العلماء 1: 313، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6: 288.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست