responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 94
الثوب لا يغسل إلا من أشياء مخصوصة، ليس فيها المذي.
المسألة الخامسة عشرة: " الدم كله نجس " (*).
عندنا: أن دم السمك طاهر، لا بأس بقليله وكثيره في الثوب، وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه [1].
وقال مالك في دم البراغيث: إنه إذا تفاحش غسل، وإذا لم يتفاحش لا بأس به [2].
وقال: يغسل دم السمك والذباب [3].
وسوى الشافعي بين الدماء كلها في النجاسة [4].
فأما دليلنا على طهارة دم السمك [5] فهو بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه) [6] يقتضي إباحة ظاهرة [7]، وإباحة لكل سمك وطهارة لجميع أجزائه، لأن التحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه.


* ذكر في البحر عن الأكثر نجاسة الدم السافح عند الأكثر ج 1 ص 16 ثم حكى عن الناصر في ص 17 تحديد
غير السافح بمثل رؤوس الأبر وحب الخردل فكأنه يرخص في غير السافح المذكور (ح).
[1] اللباب في شرح الكتاب 1: 23، الهداية للمرغيناني 1: 19، شرح فتح القدير 1: 183، المبسوط
للسرخسي 1: 86، أحكام القرآن للجصاص 1: 152.
[2] المدونة الكبرى 1: 21، الاستذكار لابن عبد البر 2: 38، أحكام القرآن للجصاص 1: 152.
[3] المدونة الكبرى 1: 21، مواهب الجليل 1: 98، أحكام القرآن للجصاص 1: 152.
[4] المجموع شرح المهذب 2: 555، مغني المحتاج 1: 78، حلية العلماء 1: 309، أحكام القرآن للجصاص 1:
152.
[5] في (ن) و (ج) إضافة: والذباب.
[6] سورة المائدة، الآية: 96.
[7] ما أثبتناه من (د) وفي باقي الأصول: طاهرة.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست