الثوب لا يغسل إلا من أشياء مخصوصة، ليس فيها المذي. المسألة الخامسة عشرة: " الدم كله نجس " (*). عندنا: أن دم السمك طاهر، لا بأس بقليله وكثيره في الثوب، وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه [1]. وقال مالك في دم البراغيث: إنه إذا تفاحش غسل، وإذا لم يتفاحش لا بأس به [2]. وقال: يغسل دم السمك والذباب [3]. وسوى الشافعي بين الدماء كلها في النجاسة [4]. فأما دليلنا على طهارة دم السمك [5] فهو بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه) [6] يقتضي إباحة ظاهرة [7]، وإباحة لكل سمك وطهارة لجميع أجزائه، لأن التحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه.
* ذكر في البحر عن الأكثر نجاسة الدم السافح عند الأكثر ج 1 ص 16 ثم حكى عن الناصر في ص 17 تحديد غير السافح بمثل رؤوس الأبر وحب الخردل فكأنه يرخص في غير السافح المذكور (ح). [1] اللباب في شرح الكتاب 1: 23، الهداية للمرغيناني 1: 19، شرح فتح القدير 1: 183، المبسوط للسرخسي 1: 86، أحكام القرآن للجصاص 1: 152. [2] المدونة الكبرى 1: 21، الاستذكار لابن عبد البر 2: 38، أحكام القرآن للجصاص 1: 152. [3] المدونة الكبرى 1: 21، مواهب الجليل 1: 98، أحكام القرآن للجصاص 1: 152. [4] المجموع شرح المهذب 2: 555، مغني المحتاج 1: 78، حلية العلماء 1: 309، أحكام القرآن للجصاص 1: 152. [5] في (ن) و (ج) إضافة: والذباب. [6] سورة المائدة، الآية: 96. [7] ما أثبتناه من (د) وفي باقي الأصول: طاهرة.