responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 445
وقد استدل أصحاب أبي حنيفة على صحة ما ذهبوا إليه في هذه المسألة بقوله تعالى: (فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله) [1] قالوا: فأباح القتال عاما، وذلك يشتمل على قتالهم بدوابهم وسلاحهم وعلى قتالهم بدوابنا وسلاحنا، وهذا قريب.
المسألة السابعة والمائتان: " لا يخالف الإمام المتأخر الإمام المتقدم " (*).
هذه المسألة إنما تتفرع على غير أصولنا لأن من أصولنا أن الإمام معصوم، وأنه لا يحكم بالاجتهاد الذي يجوز أن يقع الخلاف فيه، بل بالنص والعلم.
وعلى هذين الأصلين لا يجوز أن يخالف الإمام الثاني الإمام الأول لأنه إذا خالفه لا بد أن يكون أحدهما مخطئا، والخطأ لا يجوز على الأئمة حسب ما قدمناه.
وقد انتهينا من الكلام على المسائل الواردة إلى الحد الذي لا تطويل فيه ولا تقليل، وأوردنا في كل مسألة على اختصار واقتصار ما يكفي في العلم بها، والاطلاع على مكنونها، والتفرقة بين صحتها وباطلها، لأنا لو قصدنا الشرح والبسط والاستيفاء [2] لخرج جواب هذه المسائل في أضعاف كثيرة لما أجبنا به، والزمان يضيق عنه، والشغل يمنع منه، وإيثار سرعة عود جواب المسائل أوجب بلوغ الغاية


[1] سورة الحجرات، الآية: 9.
* لم أجد وقد نصوا على أنه لا ينقض من أحكام البغاة ما وافق الحق فأما إمام الحق فلا إشكال في أن أحكامه لا
تنقض وكل تصرفاته صحيحة لا تنقض إلا بما هو الحكم عنده أي عند الإمام وذلك في التطبيق في مثل ما
ترتب على شهادة زور أو فقدان بينة ثم تبين الحق فهذا لا إشكال فيه وكذلك التصرفات التي تختلف
باختلاف الظروف والأحوال كمصالحة من حاربه الأول لأن الحال اقتضت الصلح (اه‌) (ح).
[2] في (ط) و (د) و (م) زيادة: " والاستقصاء ".
في الاختصار.
ولم نورد فيما اعتمدناه إلا ما هو طريق للعلم وموجب لليقين، إلا ما استعملناه
في خلال ذلك من ذكر الأخبار التي ينقلها الفقهاء ويتداولونها في كتبهم محتجين بها
دون الأخبار التي تنقلها الشيعة الإمامية.
وإنما أوردنا هذه الأخبار وهي واردة من طريق الآحاد - ولا علم يحصل
عندها بالحكم المنقول - على طريق المعارضة للخصوم والاستظهار في الاحتجاج
عليهم بطرقهم واستدلالاتهم، كما فعلناه مثل ذلك في كتابنا " مسائل الخلاف "، وإن
كنا قد ضمنا في ذلك الكتاب إلى الاحتجاج على المخالفين لنا بأخبار الآحاد
الاحتجاج عليهم بالقياس على سبيل المعارضة لهم.
فإنا لا نذهب إلى صحة القياس في الشريعة، ولا إلى ثبوت الأحكام به، وإنما
تثبت الأحكام عندنا بما يوجب العلم ويثمر اليقين وقد دللنا على صحة هذه الجملة
في مواضع كثيرة من كتبنا، ولولا أن هذا الجواب عن المسائل الواردة لا تليق بذلك
لذكرناه وما توفيقنا إلا بالله عليه نتوكل وإليه ننيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل،
وصلواته على خيرته من بريته محمد وآله الطاهرين من عترته وسلم تسليما كثيرا.
446


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست