responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 444
عائشة في سهمه؟! " [1].
وليس يمتنع أن يخالف حكم قتال أهل البغي لقتال أهل دار الحرب في هذا الباب، كما يخالف في أننا لا نتبع موليهم، وإن كان اتباع المولي من باقي المحاربين جائزا.
وإنما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي وبسلاحهم في حال قيام الحرب.
فقال الشافعي: لا يجوز ذلك [2].
وقال أبو حنيفة: يجوز ما دامت الحرب قائمة [3].
وليس يمتنع عندي أن يجوز قتالهم بسلاحهم، على وجه لا يقع التملك له، لأن ما منع من غنيمة أموالهم وقسمتها لا يمنع من قتالهم بسلاحهم لا على وجه التملك له، كأنهم رموا حربة إلى جهة أهل الحق، فيجوز أن يرموا بها على سبيل المدافعة والمقاتلة.
فأما استدلال الشافعي بقوله عليه السلام: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " [4]، فليس بصحيح، لأنه إنما نفى تملك مال المسلمين وحيازته بغير طيب نفوسهم، وليس كذلك المدافعة والممانعة.
.


[1] تهذيب الأحكام 6: 155 / 273، علل الشرائع: 154 / 2.
[2] الأم 4: 231، المجموع شرح المهذب 19: 205، حلية العلماء 7: 618، مغني المحتاج 4: 127، السراج
الوهاج: 517، المغني لابن قدامة 10: 65.
[3] الهداية للمرغيناني 2: 171، اللباب في شرح الكتاب 4: 155، حلية العلماء 7: 618، المغني
لابن قدامة 10: 65.
[4] سنن الدارقطني 3: 26 / 92، مجمع الزوائد 4: 172، تلخيص الحبير 3: 45، السنن الكبرى للبيهقي 6:
100، كنز العمال 1: 92 / 397.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست