responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 365
المسألة الثانية والسبعون والمائة: " من باع بأكثر من سعر يومه مؤجلا فقد أربى " (*).
هذا غير صحيح، وما أظن أن بين الفقهاء خلافا في جواز ذلك، وإنما المكروه أن يبيع الشئ بثمنين، بقليل إن كان الثمن نقدا، وبأكثر منه نسيئة.
فإذا تراضى المتبايعان بالثمن فإن كان بأكثر من سعر اليوم صح العقد بينهما عليه نقدا ونسيئة، لأن التأجيل قد يدخل الثمن مع التراضي كما يدخله التعجيل، وإنما يحمل مع الاطلاق على التعجيل.
المسألة الثالثة والسبعون والمائة: " البيع لا يلزم بحصول الايجاب والقبول ما لم يتفرق المتبايعان بأبدانهما عن مكانهما " (* *).
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا، وهو مذهب الشافعي [1].
وقال مالك، وأبو حنيفة: يلزم البيع بالايجاب والقبول، ولم يعتبر التفريق بالأبدان [2].
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر: ما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم


* حكاه في البحر عن زين العابدين والناصر والمنصور بالله والإمام يحيى بن حمزة ج 3 ص 341 (ح).
* * حكاه في البحر عن الصادق والباقر وزين العابدين والناصر (ح).
[1] الأم 3: 4، المجموع شرح المهذب 9: 184، بداية المجتهد 2: 169، المغني لابن قدامة 4: 6، حلية
العلماء 4: 15.
[2] المجموع شرح المهذب 9: 184، بداية المجتهد 2: 168 - 169، الهداية للمرغيناني 2: 21، المغني لابن
قدامة 4: 6، حلية العلماء 4: 16.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست