responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 366
أنه قال: " المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار " [1].
وفي بعض الأخبار: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " [2].
وإنما يسمى المتبايعان بهذا الاسم بعد وجود التبايع بينهما إليه اسم مشتق من فعل كالقتل والضرب.
وليس لأحد أن يحمل لفظ المتبايعين على المتساومين، ألا ترى أن قائلا لو قال: إن بعت هذا العبد فهو حر، ثم ساومه رجل فيه لم يعتق عليه.
وليس لأحد أن يحمل التفرق المذكور في الخبر على الافتراق بالأقوال، لأن العبارة بالافتراق والاجتماع عن الكلام مجازا، وإنما ذلك حقيقة في الأجسام ومستعار في الأعراض، ولأن الحالة التي يشيرون إليها من حصول الايجاب والقبول هي حالة اجتماع لا افتراق، لأنهما يختلفان في الثمن والمثمن قبل تلك الحال، ثم يجتمعان عليه ويعقدان البيع، فهي حالة اجتماع لا افتراق.
وليس لأحد أن يعارض ما حكي عن أبي يوسف من حمله ذلك على افتراق الأبدان، وهو أن يقول أحد العاقدين: بعتك هذا العبد، ولصاحبه أن يقبل، فإن افترقا قبل القبول وتمام البيع لم يكن له أن يقبل بعد ذلك وانفسخ الايجاب، وذلك أنا قد بينا أن اسم المتبايعين لا يقع عليهما إلا بعد الايجاب والقبول وحصولهما معا، فما تأوله أبو يوسف بخلاف الظاهر.
وقد تعلقوا بما روي عنه عليه السلام أنه قال: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا ولا يحل له .


[1] صحيح البخاري 3: 137 / 362، الموطأ 2: 671 / 79، أحكام القرآن للجصاص 3: 139، السنن الكبرى
للبيهقي 5: 268.
[2] صحيح البخاري 3: 136 / 359، صحيح مسلم 3: 1164 / 47، سنن الترمذي 3: 548 / 1246، السنن
الكبرى للبيهقي 5: 269، جامع الأصول 1: 435 / 244.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست