responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 326
وليس لأحد أن يقول: لفظ الهبة يقتضي سقوط البدل [1]، فقوله: (وهبت نفسها) يقتضي سقوط المهر، وتعود الكناية إليه، وذلك أن الكناية يجب عودها إلى اللفظ دون المعنى، على أنا نحمل الكناية على أنها عائدة إلى الأمرين فلا تنافي بينهما، ويقف مجمل الكناية على ما ذكرتم لا يفيد تخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما ليس لغيره، لأن غيره قد ينكح بلا مهر، وهو العبد إذا زوجه سيده بأمته، فإن المهر لا يجب هاهنا في الابتداء والانتهاء.
وليس له أن يقول: إن المراد ب‌ (خالصة لك) أنك إذا قبلت نكاحها صار خالصا لك.
وذلك أن هذا التأويل يبطل أيضا الاختصاص، لأن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تزوج امرأة خلصت له دون كل أحد.
وأيضا فإنه لا خلاف في أن النكاح ينعقد بما ذهبنا إليه من اللفظ، فمن ادعى أنه ينعقد بزائد على ذلك فقد ادعى شرعا يزيد على ما أجمعنا عليه فتلزمه الدلالة دوننا.
فإن تعلق المخالف بما روي: من أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت لك نفسي.
فقال عليه السلام: " ما لي في النساء من حاجة ".
فقام إليه رجل فقال: زوجنيها يا رسول الله.
فقال: " ملكتكها بما معك من القرآن " [2].
.


[1] في (ج) " سقوط المهر ".
[2] سنن أبي داود 2: 236 / 2111، سنن الترمذي 3: 421 / 1114، السنن الكبرى للبيهقي 7: 144، سنن
الدارمي 2: 142.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست