responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 293
وقال أحمد: إن كان صحو فمكروه صومه، وإن كان غيم لم يكره. وروي ذلك عن ابن عمر [1].
وقال الحسن، وابن سيرين [2]: التأسي بالإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا [3].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره.
وأيضا قوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم) [4] وهذا عام في سائر الأيام.
وأيضا فإنه يوم في الحكم من شعبان، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " وإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين " [5] فجاز صومه بنية شعبان.
فأما ما يحتج به المخالف بما رواه أبو هريرة أنه عليه السلام نهى عن صوم ستة أيام في السنة: اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق [6].
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم " [7].


[1] المغني لابن قدامة 3: 4 و 12، حلية العلماء 3: 178، المجموع شرح المهذب 6: 403، 405.
[2] أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري، البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، أحد فقهاء البصرة، روى
عن أبي هريرة، وابن عمر، وأنس بن مالك وغيرهم، وعنه هشام بن حسان، وخالد الحذاء، وجرير
وآخرون، مات سنة 110 ه‌ أنظر: الطبقات الكبرى 7: 193، وفيات الأعيان 4: 181 / 565، المعارف:
195، تاريخ بغداد 5: 331 / 2857.
[3] المجموع شرح المهذب 6: 403، حلية العلماء 3: 179.
[4] سورة البقرة، الآية: 184.
[5] صحيح البخاري 3: 68 / 168، سنن الدارقطني 2: 162 / 26، سنن النسائي 4: 136، السنن الكبرى
للبيهقي 4: 205، جامع الأصول 6: 268 / 4378.
[6] سنن الدارقطني 2: 157 / 6، مجمع الزوائد 3: 203.
[7] سنن الدارقطني 2: 157 / 5، سنن أبي داود 2: 300 / 2334، سنن النسائي 4: 153، سنن ابن ماجة 1: 527 / 1645، جامع الأصول 6: 350 / 4507.
* حكى في البحر عن العترة أن الحقنة غير مفسدة، وحكى أيضا عن العترة أن ما وصل الجوف من غير الحلق
لا يفطر أي لأنه لم يؤكل ج 2 ص 252، وحكى هناك عن الناصر أن من أخرج من فمه الريق ثم رده وازدرده
أعني ابتلعه أفطر كالحصاة، وذكر أن الأمناء لشهوة يفسد الصوم وحكى عن العترة ولو عن النظر كاللمس.
وحكى عن الناصر: إن أمنى عن تفكير أفسد ج 2 ص 251 وحكى عن الناصر روايتين فيمن وطأ ناسيا
يفطر ولا يفطر ج 2 ص 250 وحكى الاجماع على أن وطي المرأة في القبل يفطر وحكى عن الناصر أنها
لا تلزم فيه الكفارة ج 2 ص 249 (ح).


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست