responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 292
مذهب جميع الفقهاء، ومن خالف في هذه المسألة فقد سبقه الاجماع.
والذي يبطل قوله: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الأهلة وعلق الأحكام بها في الصوم والفطر برؤية الهلال.
وقال عليه السلام: " صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " [1].
وهذا كله يبطل قول أصحاب العدد، ومن ادعى أن شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما.
وقد أملينا في هذه المسائل كتابا مفردا استقصينا الكلام فيه، فمن أراد الاستيفاء يرجع إليه.
المسألة الثامنة والعشرون والمائة: " صوم يوم الشك أولى من إفطاره " (*).
هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا.
وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا صام يوم الشك تطوعا، أو قضاءا، أو نذرا كان عليه جزاؤه، ولم يكره له ذلك [2].
وقال الشافعي: يكره يوم الشك إلا أن يوافق عادة، ويذهب إلى أنه إن صامه عن نذر أو قضاء أو كفارة سقط به الفرض [3].


[1] سنن الدارقطني 2: 168 / 3. سنن النسائي 4: 135، السنن الكبرى للبيهقي 4: 247، صحيح البخاري
3: 68 / 168.
* حكاه في البحر عن الناصرية (ح).
[2] الهداية للمرغيناني 1: 120، المبسوط للسرخسي 3: 63.
[3] المجموع شرح المهذب 6: 399، المبسوط للسرخسي 3: 63.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست