responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 184
النوم " بين الأذان والإقامة، ثم أحدث الناس بالكوفة " حي على الصلاة، حي على الفلاح " مرتين بين الأذان والإقامة، وهو حسن [1].
وذهب الشافعي إلى أن التثويب مسنون في صلاة الصبح دون غيرها [2].
وحكي عنه أنه قال في الجديد: هو غير مسنون [3].
وقال النخعي: هو مسنون في أذان سائر الصلوات [4].
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم: أن التثويب لو كان مشروعا، لوجب أن يقوم دليل شرعي يقطع العذر على ذلك، ولا دليل عليه، المحنة بيننا وبين من خالف فيه.
وأيضا فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا يلحقه ذم، لأنه إما أن يكون مسنونا على قول بعض الفقهاء، وغير مسنون على قول البعض الآخر، وفي كلا الأمرين لا ذم على تاركه، وما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية يستحق بها الذم فتركه أولى وأحوط في الشريعة.
المسألة السبعون: " الإقامة مثنى مثنى كالآذان (*) ".
هذا صحيح، وهو مذهب أصحابنا كلهم، ووافق عليه أبو حنيفة وأصحابه،


[1] الأصل للشيباني 1: 130، حلية العلماء 2: 40، المبسوط للسرخسي 1: 130.
[2] المجموع شرح المهذب 3: 94، حلية العلماء 2: 40، مغني المحتاج 1: 136، السراج الوهاج: 37.
[3] المجموع شرح المهذب 3: 92، 97، الأم 1: 104، التحقيق لابن الجوزي 1: 248.
[4] حليه العلماء 2: 41، المجموع شرح المهذب 3: 98.
* ذكر في البحر أن الإقامة مثنى وذكر عن الناصر أن التكبير في أولها أربع ج 1 ص 196 (ح)


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست