responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 126
طهرت " [1].
فبين وقوع الكفاية والطهارة بهذا الغسل دون إمرار اليد.
وقوله عليه السلام لأم سلمة: " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي الماء عليك، فإذا أنت فقد طهرت " [2] وقوله عليه السلام: " إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك " [3].
ومن اغتسل ولم يمر يده، قد أمس الماء جلده.
المسألة الثالثة والثلاثون: " التوالي واجب في أحد الوجهين " (*).
عندنا: أن الموالاة واجبة بين الوضوء، ولا يجوز التفريق، ومن فرق بين الوضوء بقدر [4] ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه، وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل وجب عليه إعادة الوضوء، وهو القول المتقدم للشافعي، وبه قال الأوزاعي في بعض الروايات، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن حنبل [5].


[1] صحيح البخاري 1: 178 / 247، صحيح مسلم 1: 258 / 54، سنن ابن ماجة 1: 190 / 575، السنن
الكبرى للبيهقي 1: 176، التحقيق في اختلاف الحديث 1: 169 / 282.
[2] صحيح مسلم 1: 259 / 58، سنن الدارقطني 1: 114 / 15، سنن النسائي 1: 131، السنن الكبرى للبيهقي
1: 178، سنن ابن ماجة 1: 198 / 603، سنن أبي داود 1: 65 / 251، سنن الترمذي 1: 176 / 175،
التحقيق في اختلاف الحديث 1: 170 / 284.
[3] سنن الدارقطني 1: 187 / 6، السنن الكبرى للبيهقي 1: 179، أحكام القرآن للجصاص 3: 339، كنز
العمال 9: 593 / 27567، التحقيق في اختلاف الحديث 1: 172 / 288.
* لم أجده للناصر عليه السلام وحكى في البحر ج 1 ص 75 عن القاسمية والناصرية أن التفريق لا يبطل الوضوء (ح).
[4] في (د) مقدار، وفي (م): " بمقدار " بدل: " بقدر ".
[5] المجموع شرح المهذب 1: 451 و 454 - 455، المغني لابن قدامة 1: 128، حلية العلماء 1: 157.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست