responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 113
سلمة [1] رضي الله عنها أنها قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه [2] في الغسل من الجنابة؟ فقال عليه السلام: " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من الماء، وتفيضي الماء عليك، فإذا أنت فعلت ذلك فقد طهرت " [3].
فبين عليه السلام إن الإجزاء واقع بغير المضمضة والاستنشاق.
وأيضا إن الأصل أنه لا واجب من هذه الشرعيات وإيجاب المضمضة والاستنشاق شرع، فمن ادعاه كان عليه الدليل، ولا دليل في ذلك يقطع العذر.
وقد سقط بهذه الجملة إذا تؤملت خلاف كل ما حكينا خلافه في هذه المسائل، ومن أراد الاستقصاء رجع إلى ما أمليناه في (مسائل الخلاف) فإن الكلام في هذه المسألة مستقصى هناك.
المسألة السادسة والعشرون: " تخليل اللحية واجب، كثيفة [4] كانت أو رقيقة " (*).
الصحيح عندنا: أن الأمرد وكل من لا شعر له على وجهه يجب عليه غسل


[1] أم سلمة، هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم
تزوجها بعد أبي سلمة بن عبد الأسد، هاجرت الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنورة، وفضائلها كثيرة
معروفة، توفيت بعد واقعة كربلاء. أنظر: تنقيح المقال 3: 72، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4: 421
و 454، أسد الغابة 5: 588، طبقات ابن سعد 8: 86، رجال الطوسي: 32 / 2.
[2] في (ط) و (د) و (م): " أو انقضه ".
[3] صحيح مسلم 1: 259 / 58، سنن ابن ماجة 1: 198 / 603، سنن النسائي 1: 131، سنن الدارقطني 1:
114 / 15، السنن الكبرى للبيهقي 1: 178.
[4] في (د) و (ط): " كثة " بدل " كثيفة ".
* هذه المسألة حكاها في البحر عن القاسمية والناصرية ج 1 ص 61 (ح).


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست