responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 114
وجهه، وحد الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا، وما دارت السبابة والابهام والوسطى عرضا.
فمن كان ذا لحية كثيفة تغطي بشرة وجهه، فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه وما لا يظهر مما تغطيه اللحية لا يلزمه إيصال الماء إليه ويجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصاله إلى البشرة المستورة.
ووافقنا الشافعي في ذلك إلا في حد الوجه، فإنه حده في كتاب (الأم) بأنه من قصاص شعر الرأس وأصول الأذنين إلى ما أقبل من الذقن واللحيين [1].
وحده المزني [2]: بأنه من منابت شعر رأسه وأصول أذنيه، ومنتهى اللحية، إلى ما أقبل من وجهه وذقنه [3].
وقال أبو حنيفة: يلزمه غسل ما ظهر من الوجه ومن اللحية ربعها [4].
وقال أبو يوسف: يلزمه إمرار الماء على ما ظهر من بشرة الوجه، فأما ما غطاه الشعر فلا يلزمه إيصال الماء إليه، ولا إمراره على الشعر النابت عليه [5].


[1] الأم 1: 40.
[2] أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني المصري، صاحب الشافعي ومن أكبر
أنصاره وناشري مذهبه حتى قال الشافعي في حقه: المزني ناصر مذهبي، وله في المذهب كتب كثيرة منها:
المختصر، الجامع الكبير والجامع الصغير، والمبسوط والمنثور وغيرها، كانت ولادته سنة 175 ه‌ ووفاته سنة
264 ه‌ أنظر: طبقات الشافعية لابن هداية: 5، طبقات الفقهاء للشيرازي: 79، طبقات الشافعية لابن
قاضي شهبة 1: 58 / 3، وفيات الأعيان 1: 217 / 93.
[3] مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 94.
[4] المبسوط للسرخسي 1: 80، شرح فتح القدير 1: 13، الفتاوى الهندية 1: 4، أحكام القرآن للجصاص 3:
343، المغني لابن قدامة 1: 101، حلية العلماء 1: 142، وفي نسخة (د): " يلزمه غسل الوجه ".
[5] المبسوط للسرخسي 1: 80، أحكام القرآن للجصاص 3: 343، حلية العلماء 1: 143.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست