responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل العويص المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 45
الجواب: هذا رجل قتل ولد زنى فديته ثمانمائة درهم على قول أئمة الهدى عليهم السلام.
[46] مسألة أخرى: رجل اقترف مأثما فأوجب الحكم لأجل ذلك ذبح بقرة وتحريقها بالنار.
الجواب: هذا رجل وطن هذه البقرة، فوجب عليه التعزير، وغرم ثمنها لصاحبها، وذبحها، وتحريقها بالنار لئلا يأكل أحد من لحمها، لما جاء به الخبر عن آل محمد عليه السلام.
[47] مسألة أخرى: رجل وطئ امرأة حراما وهو بكر غير محصن، فوجب عليه القتل.
الجواب: هذا رجل زنى بذات محرم له، فوجب عليه القتل، أو استكره امرأة من غير ذوي أرحامه فالقتل أيضا عليه واجب.
[48] مسألة أخرى: امرأة جامعها ستة نفر في يوم واحد، فوجب على أحدهم القتل، وعلى الثاني الرجم، وعلى الثالث الحد، وعلى الرابع نصف الحد، وعلى الخامس التعزير، ولم يجب على السادس شئ.
الجواب: كان أحدهم ذميا فوجب عليه القتل، والآخر محصنا مسلما فوجب عليه الرجم، والآخر بكرا فوجب عليه الحد، والآخر عبدا فوجب عليه نصف الحد. والآخر صبيا فوجب عليه التعزير، والآخر مجنونا أو زوجا فليس عليه شئ.
[49] مسألة: في رجل وجد مع امرأة على حال جماع، فوجب على

اسم الکتاب : مسائل العويص المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست