responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل العويص المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 44
[42] مسألة أخرى: في رجل أتى امرأة ليست له بمحرم، فوجب عليه الحد سرا وخفيا، ووجب على المرأة الحد ظاهرا - وجهرا.
الجواب: هذا رجل تشبهت له هذه المرأة بجاريته، وأتته ليلا فوطئها وهر يظن أنها جاريته، فقضى أمير المؤمنين عليه السلام فيها بما وصفناه.
[43] مسألة أخرى: في رجل أتى شيئا فوجب عليه الأدب، ثم عاوده فوجب عليه الأدب، ثم عاوده ثالثة فوجب عليه القتل.
الجواب: هذا رجل أكل الربا بعد البينة فأدب، ثم عاد إليه ثانية، فأدب ثانية، ثم عاد ثالثة، فوجب عليه القتل على ما جاء به الأثر عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام.
[44] مسألة أخرى: في رجل جنى على آخر جناية، فوجب عليه بها ثلث الدية، ولم يقطع منه عضوا.
الجواب: هذا رجل داس بطن آخر حتى أحدث، فكان القصاص منه أن يداس بطنه حتى يحدث، أو يغرم ثلث الدية على ما جاء عن أئمة الهدى عليهم السلام.
[45] مسألة أخرى: في رجل قتل حيوانا فلزمه ابن يديه عشرين درهما.
الجواب: هذا رجل قتل كلب ماشية رجل فعليه أن يغرم له عشرين درهما.
أيضا [45] مسألة أخرى: رجل قتل حرا مسلما فوجب عليه أن يديه ثمانمائة درهم.


اسم الکتاب : مسائل العويص المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست