responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل العويص المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 32
وتزوجت وليس عليها في كلا الأمرين جناح، وهذا الجواب إجماع من الإمامية عن آل الرسول عليهم السلام، وفيه بين العامة اختلاف.
[14] مسألة أخرى: في امرأة أطاعت ربها عز وجل، ففارقت بالطاعة زوجها.
الجواب: هذه امرأة كانت مشركة وزوجها مشرك أيضا، فأسلمت من الشرك وأقام زوجها عليه، وهذا إجماع.
[15] مسألة أخرى: في امرأة عصت ربها عز وجل، ففارقت بالمعصية زوجها.
الجواب: هذه امرأة كانت مسلمة تحت مسلم، فارتدت عن الإسلام، وهذا القول أيضا إجماع.
[16] مسألة أخرى: في رجلين كانا يمشيان، فسقط على أحدهما جدار فقتله، فحرمت على الآخر في الحال زوجته.
الجواب: هذا رجل زوج عبده ابنته، وخرجا يمشيان، فسقط على المولى الجدار فصار العبد بذلك ميراثا للبنت، فحرمت عليه في الحال، وهذا مسلم بإجماع.
ووجه آخر: وهو أن يكون الرجلان جميعا حرين، وزوج أحدهما أمته الآخر، فسقط الجدار على صاحب الأمة فمات منه، وصارت الأمة ميراثا، فحرمت على الحي بانتقال الملك إلى غير الذي زوجه، وفي هذا الجواب

اسم الکتاب : مسائل العويص المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست