responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل العويص المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 31
فجاز ذلك، وإن كانت مدخولا بها على قول فريق من الإمامية بما ورد به الحديث.
ووجه آخر: وهو أن الإمام، يطلق امرأة المفقود أو وليه بحكم الإمام عليه بذلك، وفي هذا الجواب إجماع من الخاصة، واختلاف بين العامة.
[12] مسألة أخرى: في رجل طلق امرأة جعل إليه طلاقها، وأوقع ذلك بها في طهرها، على استبراء من جماع وحيض، وبينه في الطلاق بمحضر من شاهدي عدل، فلم يقع الطلاق، ولا شئ منه على الوجوه كلها والأسباب.
الجواب: هذا رجل أخذ وكيلين، فجعل الطلاق إليهما معا، فاستأذن أحدهما صاحبه في إيقاع الطلاق، فأذن له في ذلك مكرها أو مغلوبا، والمأذون له لا يعلم الحقيقة من ذلك، وهذا الجواب على الاجماع.
ويحتمل أن يكون الموكل كان مكرها في توكيل الرجل، وهو لا يعلم بذلك، أو مغلوبا على عقله من حيث لا يشعر الوكيل، والقول في هذا الوجه أيضا إجماع.
[13] مسألة أخرى: في امرأة طلقها زوجها فخيرها الله بحكم الشريعة بين أن تبين منه وتتزوج، وبين أن تقيم عليه، فكان لها ما اختارته من ذلك، وإن كرهه الرجل وأباه.
الجواب: هذه المطلقة في المرض، إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها بعد الوفاة، وإن أحبت الانصراف قضت العدة

اسم الکتاب : مسائل العويص المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست