responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 883

الثالث: أن يكون كلّ واحد يرث من الباقي، و هذا الشرط مشهور بين الأصحاب، و انتفاء الحكم في صورة لم يكن الإرث في شيء من الجانبين أصلًا ظاهر، كما إذا مات أخوان لكلّ واحد منهما ولد.

و إذا مات أخوان لواحد منهما ولد و لم يكن للآخر أقرب من صاحبه فالمشهور عدم توريث الأخ و اختصاص الميراث بغيره و إن كان أبعد، لعدم ثبوت بقائه بعد أخيه، و عدم خروجه عن الأصل السابق بالنصوص، لاختصاصها بالتوارث الدائر من الجانبين. و فيه الإشكال الّذي ذكرنا سابقاً، على أنّ عموم قول الصادق (عليه السلام) يورث بعضهم من بعض في أخبار متعدّدة يقتضي ثبوت الإرث هاهنا من جانب واحد.

فإذا اجتمعت الشرائط يرث كلّ واحد من الآخر بأن يفرض موت أحدهما أوّلًا فيرث الآخر منه، ثمّ يفرض موت الآخر أوّلًا فيرث الأوّل منه. و الأشهر الأقرب أنّه لا يرث الثاني ممّا ورث الأوّل منه، و يدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن ابن الحجّاج و موثّقته [1] و رواية محمّد بن مسلم [2] و رواية حمران بن أعين [3] و فيه خلاف للمفيد (رحمه اللّٰه) [4].

المسألة الثالثة: لو ماتا بسبب مثل الغرق كالحرق و اشتبه التقدّم ففي انسحاب الحكم المذكور فيه قولان

أحدهما: العدم، و هو مذهب الأصحاب. و ثانيهما: انسحاب الحكم في كلّ الأسباب، و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية [5] و ابن الجنيد [6] و أبي الصلاح [7].


[1] الوسائل 17: 589، الباب 1 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، ح 1.

[2] الوسائل 17: 591، الباب 3 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، ح 1.

[3] الوسائل 17: 592، الباب 1 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، ح 2.

[4] المقنعة: 699.

[5] النهاية 3: 253 254.

[6] حكاه في المختلف 9: 102.

[7] الكافي في الفقه: 376.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 883
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست