اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 882
و عن محمّد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما (عليهما السلام) مثل ذلك [1] و عن محمّد ابن مسلم بإسناد فيه محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يسقط عليه و على امرأته بيت؟ قال: تورث المرأة من الرجل، و يورث الرجل من المرأة. معناه: يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يورثون ممّا يورث بعضهم بعضاً شيئاً [2]. و رواه الكليني [3].
و منها: ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القوم يغرقون في السفينة، أو يقع عليهم البيت فيموتون، فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه؟ قال: يورث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب عليّ (عليه السلام)[4]. و مثله عنه بطريق آخر، إلّا أنّه قال: كذلك وجدناه في كتاب عليّ (عليه السلام)[5].
و منها: ما رواه الشيخ عن أبان في الصحيح، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم؟ فقال: يورث بعضهم من بعض [6].
و عن حمران بن أعين، عمّن ذكره، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت؟ قال: يورث هؤلاء من هؤلاء، و لا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً [7].
فاعلم أنّ الغرقى و المهدوم عليهم يرث بعضهم من بعض بشروط ثلاثة:
الأوّل: أن يشتبه الحال في تقدّم موت أحدهما على الآخر و تأخّره عنه.
الثاني: ثبوت المال لجميع المهلكين أو لواحد منهم، لأنّ التوريث فرع تحقّق المال، و لو كان المال لواحد يرثه من لا مال له.
[1] الوسائل 17: 595، الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم، ذيل الحديث 2.
[2] الوسائل 17: 591، الباب 3 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم، ح 1.