responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 882

و عن محمّد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما (عليهما السلام) مثل ذلك [1] و عن محمّد ابن مسلم بإسناد فيه محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يسقط عليه و على امرأته بيت؟ قال: تورث المرأة من الرجل، و يورث الرجل من المرأة. معناه: يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يورثون ممّا يورث بعضهم بعضاً شيئاً [2]. و رواه الكليني [3].

و منها: ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القوم يغرقون في السفينة، أو يقع عليهم البيت فيموتون، فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه؟ قال: يورث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب عليّ (عليه السلام) [4]. و مثله عنه بطريق آخر، إلّا أنّه قال: كذلك وجدناه في كتاب عليّ (عليه السلام) [5].

و منها: ما رواه الشيخ عن أبان في الصحيح، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم؟ فقال: يورث بعضهم من بعض [6].

و عن حمران بن أعين، عمّن ذكره، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت؟ قال: يورث هؤلاء من هؤلاء، و لا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً [7].

فاعلم أنّ الغرقى و المهدوم عليهم يرث بعضهم من بعض بشروط ثلاثة:

الأوّل: أن يشتبه الحال في تقدّم موت أحدهما على الآخر و تأخّره عنه.

الثاني: ثبوت المال لجميع المهلكين أو لواحد منهم، لأنّ التوريث فرع تحقّق المال، و لو كان المال لواحد يرثه من لا مال له.


[1] الوسائل 17: 595، الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم، ذيل الحديث 2.

[2] الوسائل 17: 591، الباب 3 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم، ح 1.

[3] الكافي 7: 137، ح 5.

[4] الكافي 7: 136، ح 1.

[5] الكافي 7: 136، ذيل الحديث 1.

[6] التهذيب 9: 362، ح 1293.

[7] الوسائل 17: 592، الباب 3 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 882
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست