responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 860

و كذا تغيير الأسلوب في الحديث التاسع و الحادي عشر و الثالث عشر و الخامس عشر و السادس عشر.

و حينئذٍ نقول: إذا لم نقل بحجّيّة الإجماع المنقول و الشهرة مطلقاً كما هو الواقع أو عند المعارضة بأقوى منه مثل القرآن، كان المتّجه قول ابن الجنيد، و وجهه يظهر ممّا ذكرنا.

و إن قلنا بحجّيّة الإجماع المنقول كان المتّجه قول السيّد، لما فيه من مراعاة ظاهر الآية في الجملة، بأن يكون المراد أنّ للمرأة ربع ما ترك أو ثمنه، يعني لها ما يكون ربعاً أو ثمناً للجميع بحسب القيمة و إن لم يكن حقّها ربع كلّ جزء، و فيه أيضاً مراعاة ظاهر الأخبار العامّة و خصوص الحديث الرابع، و لا ينافيه شيء من الأخبار صريحاً مع مراعاة الإجماع المنقول أيضاً. و قد وقع العرض على كتاب اللّٰه عند ورود الأخبار المختلفة.

و بعد قول السيّد فقول المفيد و من تبعه لا يخلو عن قوّة.

ثمّ لا يخفى أنّ الفرق بين ذات الولد من الزوج و غيرها في حرمان الثانية دون الاولى كما هو المشهور بين المتأخّرين ليس له وجه وجيه، لأنّ مستند القائلين به الخبر الخامس نظراً إلى رعاية الجمع بينه و بين ما يدلّ على حرمان الزوجة مطلقاً كلام منقول عن ابن أُذينة من غير إسناد إلى إمامٍ بتصريحٍ أو إضمارٍ أو نحو ذلك، بل الظاهر أنّه كلام ابن أُذينة و فتواه، و ليس شأنه شأن سائر المرسلات و المقطوعات و المضمرات الّتي يقال فيها: إنّ الظاهر أنّ نقل مثلها إنّما هو عن الإمام (عليه السلام).

و في المتن أيضاً إجمال، إذ ليس فيه الإعطاء من كلّ المتروكات و لا من كلّ ما فيه الخلاف و النزاع، و لا فيه أنّ الإعطاء على سبيل الاستحقاق أو الوجوب أو الاستحباب، و ليس فيه دلالة على كون الولد من الزوج الميّت، و النساء فيه أعمّ من الزوجة، ففيه إجمال، فالتعويل عليه و العدول عن ظاهر الكتاب و الأخبار الكثيرة لا وجه له.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 860
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست