responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 859

ضميراً راجعاً إلى أحد الأمرين لأنّه يصير على هذا التقدير مستدركاً، لأنّه يصير المعنى: «تعطى ربعاً أو ثمناً إن كان أحد الأمرين فريضتها» و إن كان المقصود «يعطى ما ذكر إن كان ما يعطيها أومأ يقصد إعطاؤه فريضتها أو حقّها» ففيه زيادة تقدير مع عدم دلالة واضحة.

و إن جعل ضميراً راجعاً إلى الثمن حتّى يصير حاصل المعنى: «يعطيها ثمنها إن كان الثمن حقّها أو فريضتها» ففيه بُعدٌ، إذ من المستبعد أن يذكر تقييداً للثمن و يترك للربع، و الحاجة إليه فيه بحسب المنطوق و للثمن بحسب المفهوم، و كيف ما كان يصير الاستثناء منقطعاً و هو خلاف الظاهر.

و الوجه أن يقال: الضمير في قوله: «ربعها و ثمنها» يرجع إلى المرأة لا إلى القيمة، و يكون المراد الربع أو الثمن من جميع المتروكات و يكون قوله: «إن كان من قيمة الطوب» معناه: إن حصل أحد الأمرين من قيمة الطوب بحيث تفي به. و يحتمل إرجاع الضمير إلى التربة و الأرض و يكون المعنى ما ذكر، و على الوجهين يصير الاستثناء متّصلًا.

و أمّا الخبر الثاني فيشمل ما لا أعرف به قائلًا من الأصحاب: من حرمان الزوجة من السلاح و الدوابّ، فالوجه في التوفيق بينه و بين ما يعارضه أن يحمل على أنّ الأولى بالنسبة إليها ذلك. و يحتمل أيضاً أن يكون المراد أن لا تأخذ الميراث من أعيان المذكورات، و يعطى حقّ ربعه أو ثمنه من قيمة النقض و غيره ممّا ذكر في الحديث. و كذا الكلام في الخبر الثامن.

و حديث الرجحان و الأولويّة يجري في الحديث الثالث و غيره ممّا يقاربه في المعنى، و احتمال الحرمان من خصوص العين لا القيمة أيضاً يجري فيها، بل لا يبعد أن يقال: تغيير أسلوب الكلام في الخبر الثالث حيث ذكر فيه: «لا يرثن النساء من العقار» بإبراد «من» التبعيضيّة ثمّ غيّر الأسلوب فذكر: و لهنّ قيمة البناء و الشجر من غير ذكر للتبعيض لا يخلو عن إشعار بأنّ الاستحقاق المثبت في الثاني ليس على سبيل الاستحقاق المنفيّ في الأوّل، لأنّه ليس بحسب ربع قيمة البناء أو ثمنه، بل باعتبار تعلّق ربع الأصل أو ثمنها بها.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 859
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست