اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 852
لأنّه بمنزلة الأُمّ على ما ورد في الخبر، و ما بقي فهو للعمّ، و كذلك إن كانت العمّة و الخالة مع أحد الزوجين. و لو كان مع الزوج أو الزوجة العمومة المتفرّقون فلأحد الزوجين النصيب الأعلى.
و المشهور أنّ للمتقرّب بالأُمّ السدس إن كان واحداً، و الثلث إن كان أكثر، و للمتقرّب بالأب و الأُمّ أو الأب عند عدمهم الباقي.
و لو اجتمع أحدهما مع الخؤولة المتفرّقين فللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى، و للخال من الامّ سدس الأصل إن كان واحداً، و ثلثه إن كان أكثر، و قيل: له سدس الباقي لا غير.
و ذهب جماعة منهم العلّامة و الشهيد في القواعد و الدروس أنّ له سدس الثلث [1]. و لا وجه له.
و لو كان مع الزوج أو الزوجة الخؤولة المتفرّقون مع العمومة المتفرّقين فللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى، و المشهور أنّ للخؤولة الثلث ينقسم بينهم كما مرّ، و الباقي للعمومة ينقسم بينهم كما مرّ.
الثالثة: لو اجتمع أحد الزوجين مع أولاد الخؤولة أو أولاد العمومة