responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 852

لأنّه بمنزلة الأُمّ على ما ورد في الخبر، و ما بقي فهو للعمّ، و كذلك إن كانت العمّة و الخالة مع أحد الزوجين. و لو كان مع الزوج أو الزوجة العمومة المتفرّقون فلأحد الزوجين النصيب الأعلى.

و المشهور أنّ للمتقرّب بالأُمّ السدس إن كان واحداً، و الثلث إن كان أكثر، و للمتقرّب بالأب و الأُمّ أو الأب عند عدمهم الباقي.

و لو اجتمع أحدهما مع الخؤولة المتفرّقين فللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى، و للخال من الامّ سدس الأصل إن كان واحداً، و ثلثه إن كان أكثر، و قيل: له سدس الباقي لا غير.

و ذهب جماعة منهم العلّامة و الشهيد في القواعد و الدروس أنّ له سدس الثلث [1]. و لا وجه له.

و لو كان مع الزوج أو الزوجة الخؤولة المتفرّقون مع العمومة المتفرّقين فللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى، و المشهور أنّ للخؤولة الثلث ينقسم بينهم كما مرّ، و الباقي للعمومة ينقسم بينهم كما مرّ.

الثالثة: لو اجتمع أحد الزوجين مع أولاد الخؤولة أو أولاد العمومة

فالحكم حكم الاجتماع مع آبائهم.

البحث الرابع في الميراث بحسب السبب

و فيه فصول:

الأوّل في بعض الأحكام المتعلّقة بميراث الأزواج

و فيه مسائل:

الأُولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج

و إن لم يدخل بها، إلّا أن


[1] القواعد 3: 370 371، الدروس 2: 374، الدرس 191.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 852
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست