اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 851
لبني العمومة و العمّات للأب و الأُمّ، لأولاد كلّ واحد نصيب من يتقرّب به، ينقسم بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و مع عدمهم يقوم المتقرّب بالأب وحده مقامهم. و لولد الخال أو الخالة الثلث إذا جامع أحداً من ولد العمومة و لو كان أُنثى عندهم، و تساوي ابن الخال و ابن الخالة. و ميراث أولاد الخؤولة المتفرّقين على ما تقرّر من ميراث من يتقرّب بهم و قيام الأولاد مقامهم.
السادس: إذا انتقل فرض الميراث إلى الطبقة الثانية من طبقات الأعمام و الأخوال لفقد الطبقة الأُولى و أولادهم
فلو اجتمع عمٌّ لأبٍ و عمّته، و خالٍ لأبٍ و خالته، و عمٌّ لُامّ و عمّتها و خالها و خالتها، فالمشهور بين الأصحاب أنّ لمن تقرّب بالأُمّ الثلث، ينقسم بينهم بالسويّة، و لمن تقرّب بالأب الثلثان، ثلثه لخال الأب و خالته بينهما بالسويّة، و ثلثاه للعمّ و العمّة بينهما للذكر مثل حظّ الأُنثيين. و قيل: بل يجعل لخال الامّ و خالتها ثلث الثلث بالسويّة و ثلثاه لعمّها و عمّتها بالسويّة أيضاً، و سهام الأعمام كما في المشهور.
و احتمل بعضهم أن يكون للخؤولة الأربعة الثلث بينهم بالسويّة، و فريضة الأعمام الثلثان، ثلثها لعمّ الامّ و عمّتها بالسويّة أيضاً، لتقرّبهما بالأُمّ، و ثلثاها لعمّ الأب و عمّته أثلاثاً.
مسائل:
الأُولى: إذا اجتمع للوارث سببان و لم يكن أحدهما مانعاً من الآخر ورث بهما
مثل ابن عمٍّ لأبٍ و هو ابن خالٍ لُامٍّ، و مثل ابن عمٍّ هو زوج، و مثل عمّةٍ لأبٍ هي خالة لأُمٍّ. و إن كان أحد السببين مانعاً من الآخر مثل ابن عمّ هو أخ فإنّه يرث بالأخوة المانعة.
الثانية: إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع العمّ و الخال فللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى
و لمن يتقرّب بالأُمّ نصيبه الأصليّ من أصل التركة و هو الثلث،
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 851