اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 839
و يدلّ على بعض الحكم المذكور صحيحة ابن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ترك أخاه لأُمّه و لم يترك وارثاً غيره؟ قال: المال له. قلت: فإن كان مع الأخ للأُمّ جدّ؟ قال: يعطى الأخ للأُمّ السدس و يعطى الجدّ الباقي. قلت: فإن كان الأخ لأب و جدّ؟ قال: بينهما سواء [1].
و لو ترك اخوة لُامٍّ مع الجدّ لأب فللإخوة الثلث و الباقي للجدّ، لرواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الإخوة من الام مع الجدّ قال: الإخوة من الامّ مع الجدّ فريضتهم الثلث مع الجدّ [2].
و رواية مسمع أبي سيّار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل مات و ترك إخوة و أخوات لُامّ و جدّاً؟ فقال: الجدّ بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان و للإخوة و الأخوات من الامّ الثلث، فهم فيه شركاء سواء [3].
و في رواية أبي بصير: «أعط الأخوات من الامّ فريضتهنّ مع الجدّ» [4]. و في رواية الحلبي بإسناد لا يخلو عن قوّة في الإخوة من الامّ قال: «للإخوة من الامّ مع الجدّ نصيبهم الثلث» [5] و نحوه رواية زيد عن الصادق (عليه السلام)[6]. و نحوه رواية الحلبي بإسناد معتبر [7].
مسائل:
الأُولى: الزوج و الزوجة مع الإخوة يأخذان نصيبهما الأعلى
و هو النصف للزوج، و الربع للزوجة، و يأخذ من يتقرّب بالأُمّ نصيبه المسمّى من أصل التركة،
[1] الوسائل 17: 495، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ح 1.
[2] الوسائل 17: 485، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ح 2.
[3] الوسائل 17: 496، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ح 4.
[4] الوسائل 17: 496، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ح 6.
[5] الوسائل 17: 496، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ح 3.
[6] الوسائل 17: 496، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ح 7.
[7] الوسائل 17: 496، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ح 5.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 839