responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 839

و يدلّ على بعض الحكم المذكور صحيحة ابن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ترك أخاه لأُمّه و لم يترك وارثاً غيره؟ قال: المال له. قلت: فإن كان مع الأخ للأُمّ جدّ؟ قال: يعطى الأخ للأُمّ السدس و يعطى الجدّ الباقي. قلت: فإن كان الأخ لأب و جدّ؟ قال: بينهما سواء [1].

و لو ترك اخوة لُامٍّ مع الجدّ لأب فللإخوة الثلث و الباقي للجدّ، لرواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الإخوة من الام مع الجدّ قال: الإخوة من الامّ مع الجدّ فريضتهم الثلث مع الجدّ [2].

و رواية مسمع أبي سيّار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل مات و ترك إخوة و أخوات لُامّ و جدّاً؟ فقال: الجدّ بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان و للإخوة و الأخوات من الامّ الثلث، فهم فيه شركاء سواء [3].

و في رواية أبي بصير: «أعط الأخوات من الامّ فريضتهنّ مع الجدّ» [4]. و في رواية الحلبي بإسناد لا يخلو عن قوّة في الإخوة من الامّ قال: «للإخوة من الامّ مع الجدّ نصيبهم الثلث» [5] و نحوه رواية زيد عن الصادق (عليه السلام) [6]. و نحوه رواية الحلبي بإسناد معتبر [7].

مسائل:

الأُولى: الزوج و الزوجة مع الإخوة يأخذان نصيبهما الأعلى

و هو النصف للزوج، و الربع للزوجة، و يأخذ من يتقرّب بالأُمّ نصيبه المسمّى من أصل التركة،


[1] الوسائل 17: 495، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ح 1.

[2] الوسائل 17: 485، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ح 2.

[3] الوسائل 17: 496، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ح 4.

[4] الوسائل 17: 496، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ح 6.

[5] الوسائل 17: 496، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ح 3.

[6] الوسائل 17: 496، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ح 7.

[7] الوسائل 17: 496، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ح 5.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 839
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست