اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 838
منهم، للجدّ نصيب واحد من الإخوة. قال: و إن ترك أُخته فللجدّ سهمان، و للأُخت سهم، و إن كانا أُختين فللجدّ النصف و للأُختين النصف، و قال: إن ترك إخوة و أخوات من أب و أُمّ كان الجدّ كواحد من الإخوة، للذكر مثل حظّ الأُنثيين [1].
و رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الإخوة من الجدّ يعني أب الأب يقاسم الإخوة من الأب و الأُمّ، و الإخوة من الأب يكون الجدّ كواحد من الذكور [2].
و لا يخفى أنّ هذه الأخبار لا تدلّ على تمام مدّعاهم، بل إنّما تدلّ على حكم الجدّ أب الأب كما هو الظاهر منها مع الأخ من قبل الأبوين، أو لأب، و مع الأُخت كذلك، و مع الإخوة و الأخوات كذلك، و لا تدلّ على غير ذلك.
و على القول المعروف لو خلّف جدّاً أو جدّة من الامّ و إخوة و أجداداً من الأب و إن كثروا فللجدّ أو الجدّة من الامّ الثلث، و للإخوة و الأجداد من الأب الثلثان.
و لو انعكس فخلّف جدّاً أو جدّة أو أخاً أو أُختاً من الأب و إخوة و جدّين من الامّ فللجدّ أو الجدّة أو الأخ أو الأُخت للأب الثلثان، و للإخوة و الجدّين و إن كثروا الثلث بينهم بالسويّة.
و لو ترك جدّاً أو جدّة لأُمّ و أخاً و جدّاً لأب فالمال بينهما أثلاثاً، و كذا لو كان بدل الجدّ و الأخ للأب جدّة و أُختاً.
و حجّة هذه الأحكام غير واضحة عندي.
و لو ترك أخاً أو أُختاً من الامّ و جدّاً أو أخاً من الأب فعندهم أنّ للأخ من الأُمّ أو الأُخت السدس و الباقي للجدّ أو الجدّة، أو الأخ أو الأُخت من الأب.
[1] الوسائل 17: 491، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ح 13. فيه سألت أبا جعفر.
[2] الوسائل 17: 490، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ح 11.
[3] الوسائل 17: 490، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ح 10 و ذيله.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 838