responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 833

و إخوتها لُامّها و إخوتها و أخواتها لأبيها؟ فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الامّ الثلث، الذكر و الأُنثى فيه سواء، و بقي سهم للإخوة و الأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الأُنثيين، لأنّ السهام لا تعول و لا ينقص الزوج من النصف و الإخوة من الامّ من ثلثهم، لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ و إن كانت واحدة فلها السدس الّذي عنى اللّٰه، وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ، إنّما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأُمّ خاصّة، و قال في آخر سورة النساء يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يعني أُختاً لأُمّ و أب أو أُختاً للأب فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ، .. وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فهم الّذين يزادون و ينقصون و كذلك أولادهم الّذين يزادون و ينقصون. و لو أنّ امرأة تركت زوجها و إخوتها لُامّها و أُختيها لأبيها كان للزوج النصف، ثلاثة أسهم، و للإخوة من الامّ سهمان، و بقي سهم فهو للأُختين للأب. و إن كانت واحدة فهو لها، لأنّ الأُختين لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، و لو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي و لا زاد أُنثى من الأخوات و لا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه [1]. انتهى الحديث.

و إذا اجتمعت الأُخت للأب و الأُمّ مع واحد من كلالة الأُمّ أو مع جماعة من كلالة الأُمّ أو أُختان للأب و الأُمّ مع واحد من كلالة الأُمّ فهل يختصّ المتقرّب بالأبوين بالزائد أعني الثلث في الأُولى و السدس في الأخيرتين، أو يردّ على الوارث بالنسبة؟ أطلق الأصحاب سوى الفضل بن شاذان [2] و ابن أبي عقيل [3] على أنّ الردّ يختصّ بذي السببين، لقوّة وصلته، و في التعليل تأمّل.


[1] الكافي 7: 101، ح 3.

[2] حكاه في الدروس 2: 369 370.

[3] حكاه في المختلف 9: 23.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 833
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست