responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 832

و لو انفرد الواحد من ولد الامّ كان له السدس و الباقي يردّ عليه، ذكراً كان أو أُنثى و للاثنين فصاعداً الثلث بينهم بالسويّة ذكراناً كانوا أم إناثاً، لقوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ. [1]

قال المفسّرون: المراد بالأخ و الأُخت هنا هما من الامّ، و يدلّ عليه الأخبار كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت و تركت زوجها و إخوتها لُامّها و إخوة و أخوات لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و لإخوتها لُامّها الثلث سهمان، الذكر و الأُنثى فيه سواء، بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب للذكر مثل حظّ الأُنثيين، لأنّ السهام لا تعول و أنّ الزوج لا ينقص من النصف و لا الإخوة من الامّ من ثلثهم، لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ [2] و إن كان واحداً فله السدس، و إنّما عنى اللّٰه في قوله وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ إنّما عنى اللّٰه بذلك الإخوة و الأخوات من الأُمّ خاصّة، و قال في آخر سورة النساء يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يعني بذلك أُختاً لأب و أُمّ و أُختاً لأب فلها نصف ما ترك، و هو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ممّا ترك و إن كانوا إخوة رجالًا و نساءً فللذكر مثل حظّ الأُنثيين فهم الّذين يزادون و ينقصون، قال: و لو أنّ امرأة تركت زوجها و أُختيها لُامّها و أُختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، و لأُختيها لُامّها الثلث سهمان، و لأُختيها لأبيها السدس سهم، و إن كانت واحدة فهو لها، لأنّ الأُختين من الأب لا يزادون على ما بقي، و لو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي [3].

و حسنة بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) امرأة تركت زوجها


[1] و 2) النساء: 12.

[2] النساء: 12.

[3] الكافي 7: 103، ح 5.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 832
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست